للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك معروف من الباذل والقابل، وإن كان قبل حلول الأجل لم يجز، وإن كان القرض نقودًا (١) جاز قبل حلول الأجل وبعده إذا كان مثل ما أعطاه من غير زيادة ولا نقصان، بل يجبر رب المال على ذلك ما لم يكن هناك خوف كمن (هو بمفازة) (٢) فلا يجب عليه حينئذٍ للضرورة (٣)؛ لأن النقود (٤) وإن اختلفت البلدان فسعرها واحد على غالب أحوالها، وإن نقصت يسيرًا فإِن الشارع لم يكترث له، والعروض والحيوان والطعام يختلف سعرها باختلاف البلدان، فمنع من أخذه قبل حلول الأجل في غير المكان الذي أخذه فيه لما يتوقى ويتوقع من ضع وتعجل، وحط عني الضمان وأزيدك، إن كانت من بيع. ومن هنا يستبين لك معنى قولهم: لا ضمان في العين، والله أعلم.

تنبيه: ذهب أبو إسحاق التونسي إلى أن له تعجيل العروض ولو كانت من بيع إذا كانت على الصفة عند قرب حلولها؛ لأن حوالة الأسواق لا تكون غالبًا إذا بقي للحلول (اليوم) (٥) واليومان والثلاثة، يدل على ذلك عدم جواز السلم إلى مثل ذلك الأجل في البلد الواحد على المشهور.

٦٣٠ - وإنما قال مالك إذا قرض له شيئًا فرد إليه أفضل منه جاز، وإن رد إليه أزيد منه لم يجز، وفي كلا الموضعين قد وجد الفضل؛ لأن (٦) الزيادة في المثل، تخرج عن حد المماثلة (٧)، وليس كذلك تغير (٨) الصفة؛ لأن المماثلة حاصلة معه، والدليل لهذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استقرض بكرًا فرد جملًا رباعيًّا أفضل مما أخذه (٩). وأيضًا فإِن التهمة تقوى في الزيادة في المثل ولا تقوى في الصفة، والله أعلم.


(١) في الأصل و (أ): نفودًا، وهو تصحيف.
(٢) بياض في (ح).
(٣) (ح) الضرورة، وفي (ب): لا ضرورة.
(٤) في الأصل: النفوذ، وهو تصحيف.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) (ح): كان، وهو تحريف.
(٧) (ب) لأن الزيادة حد مماثلة في المثل وهو سقط.
(٨) في الأصل: تغيير.
(٩) أخرجه مالك ومسلم انظر الموطأ ص ٥٦٧ والنووي على مسلم ١١/ ٣٦. وانظر أيضًا المدونة ٣/ ١٩٩.

<<  <   >  >>