للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣١ - وإنما قالوا: إذا اشترى طعامًا ثم شارك فيه ثم تلف قبل القبض كان (١) منهما إذا اشتراه الأول جزافًا (٢)، وإذا اشترى طعامًا ثم ولاه غيره فهلك فالضمان في المولَى: (لأن المولي) (٣) خرج له عن الجميع، والشركة في [الآخر] (٤) بينهما فافترقا.

٦٣٢ - وإنما جوزوا الإِقالة بلفظ التولية، ولم يجيزوا الإِقالة والتولية بلفظ البيع، لأن التولية والإِقالة من الألفاظ الدالة على المعروف، والبيع ليس كذلك، فناب أحد اللفظين عن الآخر في الإِقالة والتولية، ولا ينوب لفظ البيع عن لفظ الإقالة لاختلاف أحكامهما.

٦٣٣ - وإنما لا يوضع إلا قدر الثلث من جائحة السماء، ويوضع من العطش القليل والكثير؛ لأن ما جاء من جهة البرد والعفن (٥) والجراد أمر دخل عليه المشتري على أن يسقط منها القليل ويأكل منها (٦) الطائر؛ إذ لا [يكاد] (٧) ينفك عن ذلك، ونقصان الشرب لم يدخل عليه، وإنما دخل على استيفائه بالسقي، فإِذا نقص سقط عنه؛ إذ للبائع في ذلك كسب، بخلاف آفات السماء؛ لأنه لا كسب له في ذلك، فلذلك وضع الثلث (ولم يوضع) (٨) ما دون ذلك، والله أعلم.

٦٣٤ - وإنما توضع جائحة البقل وإن قلت، ولا يوضع من جوائح الثمار إلا ما كان قدر الثلث؛ لأن غالب جائحة البقل أنها لا تكون إلا من العطش، واستبعده ابن عبد السلام. وأيضًا البقل لا يتوصل إلى مقدار ثلثه؛ لأنه يخرج أولًا فأولًا


(١) (ح): لأن، وهو تحريف.
(٢) (ح): فإِذا.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) كذا في كل النسخ ما عدا (ح) مكانها بياض.
(٦) في الأصل و (أ): منه.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) ساقطة من (ب).

<<  <   >  >>