للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فلا (١) يكاد يضبط قدر ما يذهب منه أعني الثلث فوجب أن يوضع قليل ذلك وكثيره. قاله الأبهري.

٦٣٥ - وإنما قالوا في الثمرة المزهية إذا اشتريت مع الأصل كانت تبعًا له أو غير تبع أنه لا جائحة فيها، وفي مكتري الدار يشترط ثمرة فيها أنها إن كانت غير تبع للكراء وطابت حين العقد أن فيها الجائحة؛ لأن ثمرة الأصول المبيعة متكونة عن الأصول متولدة عنها، فكانت في حكم التبع (٢) لما هي منه، والثمر المضاف إلى كراء الدار لم يضف إلى ما هو متكون منه ومتولد عنه، فلم يكن في حيز التبع إلا أن يكون يسيرًا.

٦٣٦ - وإنما لزم المشتري ما بقي بعد الجائحة وإن قل، ولا يلزم الباقي (٣) [بعد الاستحقاق إن كان الباقي] (٤) أقل الطعام؛ لأن المشتري دخل على (أن) (٤) الجائحة قد تطرأ على البيع، فعيب تبعيض الصفقة الناشئ عن الجائحة مدخول عليه، وعيب التبعيض الناشئ عن الاستحقاق غير مدخول عليه، فلذلك لزم (الأول) (٥) منهما دون الثاني.

٦٣٧ - وإنما قالوا: إذا وقع البيع على الصفة ثم تنازع البائع والمبتاع عند حضور المبيع (٦) في صفته الآن هل هي التي وقع عليها التعاقد أم لا؟ فإن (٧) القول قول المشتري، وإذا انعقد على رؤية متقدمة وتنازعا في بقائه على صفته أن القول قول البائع؛ لأن البيع في مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع والأصل بقاؤها، فمن ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري، بخلاف البيع على الصفة فإِن الأصل عدمها وهو موافق لقول المشتري.

٦٣٨ - وإنما جاز النقد فيما بيع على الصفة من غير الحيوان إذا كانت غيبته قريبة


(١) سائر النسخ فليس يكاد، والمثبت من الأصل.
(٢) في الأصل البيع، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل الباني، وهو تصحيف.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) في الأصل البيع، وهو تحريف.
(٧) في كل النسخ: لأن ولكنها في الأصل مصوبة بما أثبتناه، وهي في (ح) ساقطة.

<<  <   >  >>