للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز في الحيوان وإن قربت؛ لأن الأمن (١) في العروض أقوى منه في الحيوان.

٦٣٩ - وإنما منع بيع القمح المبلول بمثله، وجوز بيع المشوي بالمشوى والقديد بالقديد؛ لأن البلل يكثر فيه الاختلاف عادة، ولأن أسفله لا يساوي أعلاه، بخلاف الشيّ، فإِنه (٢) لا يختلف في الغالب، وفيه نظر.

٦٤٠ - وإنما قالوا: إذا اجتمع في صفقة واحدة البيع والسلف وأسقط مشترط السلف شرطه يصح البيع، وإذا (باع) (٣) سلعة وخمرًا فإِن البيع لا يصح ولو أسقط الخمر؛ لأن مشترط السلف مخير في أخذه وتركه، وإنما و [زان] (٤) السلف لو قال: أبيعك على أني إن (٥) شئت (أن تزيدني زق خمر زدتني وإن شئت) (٦) تركته، فإِن تركه جاز البيع. قاله القاضي إسماعيل. وأيضًا مشترط السلف إذا (٧) تركه لم يجبر على أخذه، بخلاف مشترط الخمر؛ لأنه مشتر له، ومن اشترى شيئًا أجبر على قبضه. قاله ابن زرقون. وأيضًا البيع والسلف أصلان لو انفرد كل واحد منهما (لجاز) (٨)، والخمر لو انفردت وحدها لم تحل، فإِن الفساد في مسألة الخمر فساد راجع إلى ماهية البيع لفساد المعقود عليه، بخلاف البيع والسلف، فإِن الفساد خارج عن الماهية. قاله بعضهم.

٦٤١ - وإنما قالوا: إذا كذب في بيع المرابحة يخير المبتاع في قيام السلعة بين أن يتماسك بجميع الثمن أويرد (إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه البيع، وإذا غش فيه فإن المبتاع في قيام السلعة بالخيار


(١) (ح) الأصل، وهو تصحيف.
(٢) في الأصل لأنه. تحريف.
(٣) بياض في الأصل و (أ) و (ب).
(٤) بياض في (ح) وفي الأصل و (أ) وازن، وهو تحريف، والتصويب من (ب).
(٥) (ح) و (ب): لو شئت.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح): لو.
(٨) ساقطة من الأصل و (أ).

<<  <   >  >>