للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بين أن يتماسك بجميع الثمن أويرد) (١)، وليس للبائع أن (يلزمه) (٢) إياها وإن حط عنه بعض الثمن؛ لأن ما ينوب الغش لا يتميز بخلاف الكذب. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

٦٤٢ - وإنما منع بعضهم أن يشتري هذه الغنم كل شاة بدرهم وهذه الثياب كل ثوب بدرهم إلا إذا عرف (٣) عددها، وجوز أن يشتري هذه الصبرة كل قفيز (٤) بدرهم؛ لأن الطعام وغيره من المكيل والموزون يباع جزافًا فجائز (٥) بيعه على هذا الوجه الآخر؛ إذ (٦) لم يخرجه عن الجزاف، ولا كذلك الثياب والشياه؛ لأن هذه لا يجوز بيعها جزافًا أو صبرة (٧)، ولا يخرجها تسمية ما لكل واحد عن الجزاف إذا لم يعرف عددها.

٦٤٣ - وإنما منع ابن المواز من بيع الرقيق والبز كل رأس بدرهم وكل ثوب بدرهم، وأجاز أن يشتري كل ذراع بدرهم؛ لأن الدار (٨) يجوز أن تباع (٩) جزافًا بغير تبيين، فأشبهت الصبرة، والبز والرقيق لا يجوز بيعه جزافًا بغير عدد، فلم يجز بيعه كذلك؛ لأنه لا يخرج بتسميته من كل رأس ما يدفع (١٠) غرر الجزاف منها. قاله ابن محرز (١١).

٦٤٤ - وإنما أجاز ابن القاسم (١٢) أن يكري الدابة على أن [لا] (١) تقبض إلى شهرين إذا لم ينقده، ومنع بيع السلعة على أن لا تقبض إلى أجل نقد أو لم


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) بياض في (ح).
(٣) (أ) و (ب): عرفًا.
(٤) في الأصل قفير وفي (أ) فقير وهو تحريف.
(٥) (ح) و (ب): فجاز.
(٦) في جميع النسخ إذا والتصويب من (ح).
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ومصبرة.
(٨) في (ح) الثياب والتصويب من بقية النسخ.
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: تشتري.
(١٠) (ح) تدفع.
(١١) في الأصل: أبو محمد.
(١٢) انظر المدونة ٣/ ٤٢٣.

<<  <   >  >>