للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ينقد (١)؛ لأن ضمان المنافع من بائعها فلم يأخذ (٢) بائعها لذلك ثمنًا، ولا كذلك الرقاب، فإِن ضمانها من مبتاعها فلما اشترط (٣) تأخير القبض صار كأنه أخذ [للضمان] (٤) ثمنًا.

٦٤٥ - [وإنما] (٥) أجاز في المدونة (٦) بيع الثوب بالثوب إلى أجل وجعله قرضًا، ولم يجز بيع الدرهم بالدرهم و [لا] (٧) الطعام بالطعام إلى أجل (وجعله بيعًا؛ لأن الدرهم بالدرهم والطعام بالطعام إلى أجل) (٨) محل النص من الشارع على المنع من التأخير، بخلاف ثوب بثوب. وأيضًا المحرم في الربا نفس التأخير فلذلك لم يجعله قرضًا (٩) كما في الثياب؛ لأن المحرم فيها سلف بزيادة أو ضمان بجعل في الأعلى والأدنى، والله أعلم.

تنبيه: من هنا تعلم أن قرض الربا (١٠) لا بد فيه من صيغة، وإنما الخلاف في غيره. وفي المدونة: إن أسلمت جذعًا في مثله صفة وجنسًا فهو قرض إن ابتغيت نفع الذي أقرضته (١١)، وإن ابتغيت نفع نفسك رد السلف. اللخمي: اختلف إن قصد في القرض في الثوب بيعه بمثله، فقال مالك وابن القاسم وغيرهما: ذلك فاسد، وأجازه في مختصر الوقار (١٢) وعلى الأول فهو في


(١) (ح) إلى أجل بعيد وإن لم ينقد، و (أ) أجل بقيد وإن لم بنقد. وكلتاهما تحريف.
(٢) (ح): يؤخذ، وهو تحريف.
(٣) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ اشترطا.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) بياض في (أ).
(٦) انظر جـ ٣/ ١٣٠.
(٧) ساقطة من (ح) و (أ).
(٨) ساقطة من (أ) و (ب).
(٩) (ح): اقراضًا، وفي (ب): فرقًا.
(١٠) (ح) قراض الربا، وفي الأصل و (أ) و (ب) قرض الربوي.
(١١) (ح) قرضته، وفي الأصل: اقترضته.
(١٢) أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكرياء الوقار. قال ابن فرحون والوقار بتخفيف القاف. فقيه مالكي، تفقه بأبيه وابن عبد الحكم وأصبغ، وروى عن إسحاق بن إبراهيم بن نصير ومحمد بن مسلم بن بكار وغيرهم. من تآليفه: كتاب السنة ورسالة في السنة ومختصران كبير وصغير في الفقه. توفي سنة ٢٦٩ هـ. =

<<  <   >  >>