للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن القاسم الرد بالعيب في مسألة العبد حلًا للبيع، وفي مسألة الأمة ابتداء بيع، وعكس أشهب فيهما؛ لأن لابن القاسم أن يقول: سلكت مسلك الاحتياط في البابين، ولأشهب أن يقول: ذلك فيما باعه لنفسه، بخلاف بيع السلطان؛ لأنه كحكم فلا ينقضي. قاله ابن عرفة.

٦٥٠ - وإنما لم يلزم وقف الثمن في الخيار إذا طلبه البائع، ويلزم في المواضعة والغائب إذا طلبه؛ لأن بيع الخيار منحل (١)، وبيع المواضعة والغائب (غير) (٢) منحل؛ لأنه إذا خرجت الأمة من المواضعة فلا خيار لأحد من المتبايعين على صاحبه، وكذلك بيع الغائب إذا وجد المبيع على صفته بل هو أحرى من المواضعة لأنه يصح شرط النقد في بعض أنواعه والضمان من المشتري، ويصح شرط الضمان منه.

٦٥١ - وإنما قالوا: إذا أمضى من له الخيار البيع في الشاة أن الصوف (٣) يتبعها، بخلاف سمنها وزبدها وسائر غلاتها؛ لأن الصوف موجود (٤) يوم العقد والغلة التابعة للضمان إنما هي الحادثة في مدة الخيار لا ما كان سابقًا على ذلك، ومن هذا الوجه كان (٥) الولد تابعًا (٦) لأمه (٧) في هذه المسألة عند ابن القاسم، وإن كان مذهبه أن بيع الخيار منحل (٨) (وإمضاؤه عقد) (٩)؛ لأن (١٠) الولد يوم البيع موجود، وهو جزء (١١) من الأم فيتناوله البيع معها (١٢)،


(١) في الأصل: مخل، وهو تصحيف.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) (ح) الصرف، وهو تحريف.
(٤) في (ح) من وجوده مصوبة في هامشها بقوله موجود من.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) (ح): تابع.
(٧) في الأصل: للأمة، وهو تحريف.
(٨) (أ) و (ب) منحلًا، وهو خطأ.
(٩) ساقطة من الأصل، وفي (أ) و (ب): وإمضاء عقد، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: وأيضًا لأن.
(١١) (ح): لأن الولد يولد لبيع كان موجودًا جزء، وفي (أ) و (ب) لأن الولد يوم البيع موجودًا جزءًا، وفي كلتا العبارتين تحريف.
(١٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ معه، وهو خطأ.

<<  <   >  >>