للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو أقوى (١) في هذا المعنى من الصوف؛ إذ لو أراد البائع استثناء (ذلك الولد لما ساغ له ذلك على أصل المذهب، ولو استثنى) (٢) الصوف لجاز.

٦٥٢ - وإنما يجوز اشتراط ركوب الدابة في الخيار؛ ولا (يجوز اشتراط سكنى الدار) (٣) ولبس الثوب فيه؛ لأن اختيار الثوب والدار إنما النظر (٤) إليهما والمشورة فيهما (٥).

٦٥٣ - وإنما فرق مالك (٦) بين الرقيق والدواب في أمد الخيار؛ لأن الرقيق يعقل (٧) فقد يظهر العبد والأمة من النشاط والعمل ما لا يدوم عليه، بخلاف الدواب فإِن هذا غير موجود فيها فكان الأمد (٨) فيها أقصر (٩).

(وإنما قال ابن القاسم بجواز الكتابة على الخيار شهرًا، ولم يقل بجواز البيع على الخيار شهرًا؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة للضمان. قال (١٠) في كتاب الخيار: وقد يزيده المبتاع في ثمنها لتكون في ضمانه (١١) إلى بعيد الأجل، ولا كذلك الكتابة، فإِن العبد فيها في ضمان مالكه على كل حال. قاله عياض) (١٢).

٦٥٤ - وإنما (١٣) قال ابن القاسم ما وهب للأمة في أيام الخيار أو تصدق به عليها


(١) في الأصل: وهذا أقوى، وفي (أ): وهذا قوي والأخير تحريف.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) غير واضحة في الأصل.
(٤) (ح): أينما هو فا ثم بياض، وفي (ب): إنما هو بالنظر، وهو تحريف.
(٥) انظر هذا الفرق في النكت ص ١٥٠ فقد أتى به عبد الحق واعترض على بعضه.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٢٢٣.
(٧) (ح): يعقد، وهو تحريف.
(٨) (ب): الأمر، وهو تصحيف.
(٩) هذا الفرق لعبد الحق بلفظه. انظر النكت ص ١٥٠.
(١٠) (ح): قاله.
(١١) في الأصل غلمانه. وهو تحريف.
(١٢) هذا الفرق مكرر فقد سبق ذكره في فروق كتاب المكاتب الفرق رقم ٥١٠.
(١٣) تقدمت هذه التفريقات في فروق كتاب المكاتب في الفرق ٥١١ وقد وعد المصنف أن يعيده في باب الخيار وقد أعاده هنا مع زيادة التفريق الأخير فيه ولذا جعلت له رقمًا مسلسلًا.

<<  <   >  >>