للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه إشكال ونزاع بين الخصمين واختلاف بين العلماء، فلذلك لم) (١) يقتصر في الفسخ على مجرد قول المشتري: فسخت أو نقضت أو رددت (٢) حتى يتصل به حكم الحاكم، ولا كذلك إذا اطلعت (٣) على رق زوجها، ولأجل ما ذكرناه لو اطلعت على (أن) (٤) به برصًا فإِنه لا يفسخ بمجرد قولها؛ لأجل أن الرد بالبرص يفتقر إلى اجتهاد والله أعلم.

٦٦٨ - وإنما قالوا في استحقاق الأقل من البيع إذا كان جملة عدد أن (٥) البيع منعقد في الأكثر ويرجع المشتري بما استحق، ولم يقولوا في حكم العيب (٦) بذلك، مع أنه جزء ذهب من المبيع (٧) كما ذهب الجزء (٨) بالاستحقاق، (لأن استحقاق) (٩) ثوب من عشرة مثلًا لا يعيب الثياب الباقية ولا يزهد في المقصود منها، وإذا اشترى ثوبًا فوجد قطعًا أو خرقًا فإِن ذلك الجزء المذاهب وإن اختص بمحله، فإِنه (١٠) يسري (١١) إلى جملة الثوب، وكأن العيب وجد في كل جزء منه، فصار المقصود من المبيع لم يحصل، فأشبه استحقاق الأكثر من العدد في المبيع، والله أعلم.

٦٦٩ - وإنما قال في المدونة (١٢) يعفى للمشتري (١٣) (عن) (١٤) غرامة العيب (اليسير الحادث عنده وإن أثر نقصًا بشرط أن يكون النقص يسيرًا، ولا يعفى للبائع


(١) ساقطة من (أ).
(٢) (ح): ورددت.
(٣) سائر النسخ طلقت، والتصويب من (ح).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) (ح) أي، وهو تحريف.
(٦) المثبت من (ح)، وسائر النسخ: البيع.
(٧) (ح): البيع، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: جزء.
(٩) ساقطة من (ح)، مضافة في الهامش هكذا: لأن الاستحقاق.
(١٠) مكررة في الأصل.
(١١) (ح): يرد.
(١٢) انظر جـ ٣/ ٢٩٤.
(١٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: المشتري.
(١٤) ساقطة من (ح).

<<  <   >  >>