للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن العيب (١) اليسير إذا اطلع (٢) عليه المشتري؛ لأن العيب) (٣) من جهة البائع. فإن كان عالمًا فقد دلس (٤). وفعل ما لا يحل، وظلم، والظالم أحق أن يحمل عليه، وإن لم يعلم فإنه مفرط؛ إذ لم يكشف عن العيب قبل أن يبيع، والمفرط كالمتعمد في هذا المعنى مع كون الغالب حدوث هذه العيوب اليسيرة، فيقدر البائع كالعاقد على أن يتجاوز عن المشتري.

تنبيه: مال (٥) بعض المتأخرين من المشائخ إلى أن لا يعفى عن (٦) غرامة العيب اليسير في حق المشتري، (كما لا يعفى عن العيب اليسير إذا اطلع عليه المشتري) (٧)، ولا فرق عنده بين البائع والمبتاع في هذا. ومال (٨) آخرون إلى أنه لا يصفح (٩) للمشتري عن ذلك، إذا لم يكن البائع مدلسًا؛ لأنه يرى المدلس ظالمًا يحمل عليه، بخلاف غير المدلس.

٦٧٠ - وإنما لم يجعل أئمة المذهب لحوالة الأسواق تأثيرًا في الرد بالعيب على المشهور، وجعلوا له تأثيرًا في البيع الفاسد، فجعلوه فوتًا يمنع من فسخ البيع (١٠) الفاسد، وعللوه بالضرر اللاحق بالفسخ، لكون السوق إذا زاد أضر بالمشتري فسخ البيع، وإذا نقص أضر ذلك بالبائع، لكونه ترجع إليه سلعة (١١)، وهو يخسر فيها. وهذا بعينه جار في الرد بالعيب؛ لأن البيع الفاسد دخل فيه المتعاقدان، ولا مزية (١٢) لأحدهما فيه على الآخر، والعيب


(١) (أ): عن البيع، و (ب): على البيع، وكلاهما تحريف.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: طلع.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ دلهم.
(٥) (أ) و (ب): قال، وهو تصحيف.
(٦) (ح): في، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) (ب): وقال، وهو تصحيف.
(٩) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: يصح، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل و (أ): البائع، وهو تحريف.
(١١) (ب): سلعته.
(١٢) (ح): ولا قربة، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>