للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٧ - وإنما قالوا ينهى الجزار عن خلط (١) اللحم الهزيل بالسمين، فإِن اشترى منه مشتر على ذلك فإِن البيع ماضٍ فيما قل كأرطال يسيرة ولا يمضي فيما كثر من الأرطال كعشرين أو ثلاثين حتى يعلم مقدار السمين من الهزيل؛ لأن اليسير (٢) يفرز جيده ورديه ويعلم فيه أحدهما من الآخر على جهة التخمين، بخلاف ما كثر من ذلك، (ويتصدق بما قل من لحم أو طعام إذا كان يسيرًا عقوبة في المال مع (٣) الأدب، بخلاف الكثير الذي يشتد الضرر بإِتلافه على صاحبه ويباع عليه ممن يؤمن أن يدلس به قاله المازري) (٤).

تنبيه: لا شك في ورود الشرع بالعقوبة في المال، فمنها إباحته - صلى الله عليه وسلم - سلب (٥) الذي يصطاد في حرم المدينة لمن (٦) وجده (٧)، ومنها أمره - صلى الله عليه وسلم - بكسر دنان (٨) الخمر وشق ظروفها (٩). ومنها أمره لعبد الله بن عمر (١٠) رضي الله عنهما بتحريق الثوبين المعصفرين (١١). ومنها أمره - صلى الله عليه وسلم - (١٢) يوم خيبر


(١) (ح) من خلطاء، وهو تحريف.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) أن الأدب وأن هنا مقحمة.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل مضاف في هامشها بعض كلمات أكثرها غير مقروء.
(٥) في الأصل إباحته - صلى الله عليه وسلم - في الذي يصطاد، والتصويب من بقية النسخ.
(٦) في الأصل من.
(٧) أخرجه أبو داوود في كتاب الحج ١/ ٤٧٠ من حديث سعد بن أبي وقاص والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ١٩٩ قال الحافظ ابن عبد البر في هذا الحديث: ليس بالقوي انظر التمهيد ٦/ ٣١٠ لكن وردت أحاديث صحيحة في جواز أخذ سلب الذي يقطع شجر المدينة انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٣٨.
(٨) (ح) زقاق.
(٩) في الأصل و (أ): ضروفها، وهو تحريف وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه (عارضة الأحوذي) ٥/ ٢٩٣ بلفظ أحرق الخمر وأكسر الدنان. وقال في التمهيد: ١/ ٢٥٨ "ولا بأس بالاستمتاع بظروف الخمر بعد تطهيرها وغسيلها بالماء وتنظيفها، إلا أن الزقاق التي داخلتها الخمر ولا يفيد فيها الغسل لا ينتفع بشيء منها" انتهى باختصار.
(١٠) كذا في جميع النسخ وكذلك في تبصرة ابن فرحون ٢/ ٢٩٧. ولعل الصواب عبد الله بن عمرو إذ هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والله أعلم.
(١١) أخرجه مسلم في صحيحه (شرح النووي ١٤/ ٥٥).
(١٢) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>