للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية (١) ومنها أمره بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة (٢). ومنها تحريق عمر رضي الله عنه المكان الذي تباع فيه الخمر (٣).

وأفتى به يحيى (بن يحيى) (٤) و (فعله) (٥) سحنون بدار حكمه (٦). ومنها أن عمر، رضي الله (٧) عنه، أراق اللبن المغشوش. وسئل مالك عن اللبن المغشوش أيهرق (٨)؟ قال (لا) (٩)، ولكن أرى أن يتصدق به إذا (١٠) كان هو الذي غشه، وقال في الزعفران والمسك المغشوشين (١١) مثل ذلك وسواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا، وخالفه ابن القاسم في الكثير، وقال يباع المسك والزعفران ممن لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبًا للغاش. وأفتى ابن القطان (١٢) في الملاحم الرديئة النسج أن تحرق، وأفتى ابن عتاب بتقطيعها والتصدق (١٣) بها خرقًا. ومنها العتق بالمثلة (١٤). وأما العقوبة بالمال فممنوعة وإنما كانت


(١) أخرجه الشيخان انظر فتح الباري ٩/ ٥٣٧ والنووي على مسلم ١٣/ ٩٣، ٩٤.
(٢) أخرج هذا الحديث الترمذي (عارضة الأحوذي) ٦/ ٢٤٧، وأبو داوود ٢/ ٦٣ وقد ضعفه ابن العربي في العارضة ٧/ ٦٩ / ٧٠. كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد وضعفه أيضًا قائلًا: وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف لا يحتج به".
(٣) انظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص ١٦٦ محمد رواس قلعه جي.
(٤) ساقطة من الأصل و (أ).
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) كذا بالأصل، وفي سائر النسخ: بدار حكمه وتركوا.
(٧) (ح) رضي الله تعالى عنه.
(٨) (ح): أيراق وفي (ب): أيهراق وكلها بمعنى.
(٩) ساقطة من (أ).
(١٠) (ح): إن.
(١١) (ب) المغشوش.
(١٢) أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال قرطبي. يعرف بابن القطان، من فقهائها عليه وعلى ابن عتاب دارت الفتوى. تفقه بابن دحون، وابن الشقاق وابن حوبيل، وسمع القاضي يونس وشوور في أيام القاضي ابن بشير. توفي وهو في طريقه إلى المرية سنة ٤٦٠ هـ. ممن ترجم له: محمد بن مخلوف ١/ ١١٩، ابن فرحون: الديباج ص ٤٠، القاضي عياض: ترتيب المدارك ٨/ ١٣٥ - ١٣٦.
(١٣) في الأصل والتبصير، وهو تحريف.
(١٤) انظر ما أورده المصنف من أول التنبيه إلى هنا في تبصرة ابن فرحون ٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨. وقد أورد صاحب التبصرة أمثلة أخرى من العقوبة بالمال. وانظر كلام ابن رشد في البيان ٩/ ٣١٩، ٣٢٠.

<<  <   >  >>