للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى اشتراط المشتري كونه (١) يريدها للزراعة (ويحمل العلم بذلك محمل (٢) الاشتراط في شراء الشعير (في) (٣) أنه يراد للزراعة) (٤)، فيلزم رد الثمن أيضًا إذا علم البائع أنها لا تنبت فدلس بذلك، فزرعها المشتري، فلم تنبت. فإِن قلت: لم أثم ابن حبيب بائع (٥) الشعير إن علم أن الشعير المبيع لا ينبت فكتم مع أن المشتري لم يذكر له أنه يريده للزراعة؟ قلت: لأجل تجويزه أنه قد يريده للزراعة، فكان من حقه أن يبين هذا للمشتري لئلا يقع فيه، ويكون التأثيم (٦) من باب وجوب صيانة مال المسلم على المسلم.

٦٩٢ - وإنما قالوا فيمن باع جرة وهي مكسورة، وهو عالم، فصب فيها المشتري زيتًا، فهلك، لا ضمان (٧) على البائع. ولو أكراها لضمن؛ لأن الكراء المشترى فيه المنافع ولم تحصل، بخلاف الشراء، فإِنه في الذوات، والجناية في أمر خارج عنها، فقصاراه (٨) غار بالقول، ومذهبه في المدونة لا يوجب تضمينًا.

٦٩٣ - وإنما قالوا إذا زال العيب منع (٩) الرد، وإذا زال النكاح في الحضانة بالطلاق أو الموت لم تعد؛ لأن الحاضنة لما تزوجت استحق (١٠) الحضانة غيرها ولو زال النكاح، وفرق بين عدم المانع (١١) وارتفاع العلة.


(١) في الأصل: كونها.
(٢) (ح) ويحل العلم بذلك محل الاشتراط.
(٣) الزيادة من الأصل.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في الأصل: صاحب.
(٦) (ب): ويكون التأثيم عليه من باب إلخ ..
(٧) (ح): فلا ضمان.
(٨) (ب): فقصواه.
(٩) (ب): مع، وهو تحريف.
(١٠) (ح): استحقت.
(١١) (ح): المنافع، وهو تحريف.

<<  <   >  >>