للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٤ - وإنما قالوا فيمن باع عبدًا، وقد أبق عنده، فكتم من المبتاع منه إباقه، فأبق هذا العبد عند المبتاع فهلك (بسبب) (١) الإِباق (٢)، مثل أن يخشى من الطلب أو (٣) أن يدركه سيده (٤) فيتردى من جبل (فيهلك) (١) أو يكون (٥) في (٦) (غار) (٧) فيهلك فيه بسبب كتمانه (٨)، فإِنه يجب على بائعه رد جميع ثمنه، وقالوا فيمن ابتاع ثوبًا فيقطعه (٩) خرقًا أو ما في معنى ذلك مما لا يراد له الثوب غالبًا فإِنه إِذا فعل ذلك لم يكن له إلا قيمة العيب سواء كان البائع مدلسًا أو غير مدلس مع كون البائع مدلسًا فيهما؛ لأن السيد لما علم هذا العيب الذي هو مهلك للعبد، فلم يبينه للمشتري (١٠)، (ولم يحرسه، فإِنه قد غره غررًا أتلف (١١) على المشتري) (١٢) به ماله، والغرر المتلف للمال يضمن به الغار، ولو كان قولًا مجردًا، فكيف بهذا، وقد أخذ عوضًا عن مبيع صار في حيز ما لم (١٣) ينتفع به، والمشتري إذا دفع الثمن على ما ينتفع به فإِذا (١٤) كان لا ينتفع به ارتجع ثمنه، ولا كذلك مسألة الثوب، فإِن البيع (١٥) قد فات عند المشتري بفعله وإتلافه فلم يجب على البائع رد جميع الثمن وإن كان مدلسًا، لكونه غير متلف للمبيع (١٦).


(١) ساقطة من (ح).
(٢) في جميع النسخ الإِباق، وفي هامش (ح) تصويب من المصحح: (الأبق)، وهو خطأ.
(٣) (ح) أو يدركه وفي الأصل لو أن يدركه.
(٤) في الأصل و (أ): لسيده، وهو تحريف.
(٥) (ب): أو يمكن.
(٦) في الأصل: فيء فيهلك إلخ ...
(٧) زيادة من (ح).
(٨) (أ) و (ب) كما أنه وهو تحريف.
(٩) (ح): فقطعه.
(١٠) (ح): فلم يبينه للمشتري حتى أهلك المشتري (كذا) لم يحرسه إلخ ..
(١١) (ح) لتلف، وهو تحريف.
(١٢) ساقطة من الأصل.
(١٣) (ب): ما لا ينتفع.
(١٤) (ح) فإِن.
(١٥) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: المبيع.
(١٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ للبيع، وهو تحريف.

<<  <   >  >>