للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٥ - وإنما أوجبوا حلف البائع مع الشك في حدوث العيب وعدم تحقق الدعوى عليه بقدم العيب، ولم يوجبوا الحلف لمن شك في ثبوت حق له على غيره اتفاقًا، مع أن الجميع شك؛ لأن شك أهل المعرفة في قدم العيب مع تحقق وجوده شبهة قوية؛ بخلاف من شك في ثبوت حق له؛ ولهذا كان الصواب فيمن شك في قضائه دينًا عليه أن لا يمين له على رب الدين. قال (١) الإِمام أبو عبد الله المازري رحمه الله (٢) في كتاب الصرف (٣): من شرح التلقين: في تحليفه (اختلاف) (٤) في المذهب، من نفاه رأى الشك لا شبهة له، ومن أثبته رأى أن الشك في القضاء يصير الدين مشكوكًا في ثبوته.

٦٩٦ - و (إنما) (٥) قالوا فيمن شك هل (٦) له عند رجل مال أنه لا يستحلفه بالشك ولا يمكن من خصومته اتفاقًا، ولو كان له عليه دين شك (٧) هل قضاه أم لا؟ فإِن في تمكينه من تحليف من له الدين اختلافًا (٨) كما مر؛ لأن الشك في قضاء الدين (يصير الدين) (٩) مشكوكًا في ثبوته في ذمة الغريم، وصاحب الدين يقطع بأنه (١٠) لم يقضه شيئًا وإن الدين ثابت فيكون القول قول الطالب ها هنا ولكن مع يمينه، لحصول شك (١١) في عمارة ذمة الغريم، بخلاف من شك هل له عند رجل مال، فإِن هذا الشك لا مستند (١٢) (له) (١٣) ولا شبهة يستند عليها، والله أعلم.


(١) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ قاله.
(٢) (ب): رضي الله عنه.
(٣) (أ) الطرف، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) (أ): أن هل له، وفي (ب) أن من له، والأخيرة تحريف.
(٧) المثبت من (ح): وفي سائر النسخ يشك.
(٨) (أ) و (ب): اختلاف، وهو خطأ.
(٩) زيادة من (ح).
(١٠) (ح): أنه.
(١١) (ب): شكه.
(١٢) (ح): مسند، وهو تحريف.
(١٣) ساقطة من (أ).

<<  <   >  >>