للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٧ - وإنما قالوا: إذا أقر الوكيل على البيع بأنه كان يعلم بالعيب لينقض البيع لم يفد قوله (١)، ولو وكله على دفع دراهم سلمًا فقال البائع: هي زائفة إن عرفها الوكيل لزمت الآخر، مع أن وكالة كل واحد منهما قد انقضت (٢)؛ لأن (ما) (٣) وكل عليه في مسألة العهدة قد انقطع فصار الوكيل كأجنبي، ولا كذلك في مسألة السلم؛ لأن الطعام المسلم فيه لم يقبض، فيبقى بعض أفعال الوكيل لم تنقض، فيصدق لذلك، ولو قبض الطعام لانقضت وكالته فلا يصدق. قاله التونسي (٤) عن بعض المتأخرين.

تنبيه: قال المازري رحمه الله: من المتأخرين من أنكر هذا و (قال) (٥): ظاهر المسألة تصديق الوكيل ولو قبض (٦) الطعام. قلت ولحملها على ظاهرها قال ابن يونس: يحتمل أنه اختلاف قول.

٦٩٨ - وإنما قالوا فيمن اشترى ثوبًا فصبغه ثم اطلع على عيب فأراد الرد أنه يكون شريكًا بما زاد الصبغ، وفيمن اشترى ثوبًا فصبغه ثم استحق من يده وأبى المستحق أن يعطى قيمة الصبغ وأبى المشتري أن يعطى قيمة الثوب أبيض أنهما يكونان شريكين بقيمة الصبغ؛ لأن الثوب في الاستحقاق أخذ منه قهرًا فكان شريكًا بالقيمة؛ إذ قد لا يزيد الصبغ فيمضي (٧) باطلًا، ولا كذلك العيب فإِنه يخير في صون صبغه بالرجوع بأرش العيب. قاله المازري عن بعضهم.

تنبيه: عزا (٨) الباجي الفرق المذكور لعبد الحق (٩)، وقال ليس بالبين، لأنه لا يجبر على الشركة إن رضي بدفع ثمن الثوب كواجد العيب إن رضي


(١) (ح): لم يقبل قوله، وفي (أ) و (ب): لم يفيد، والأخيرة خطأ.
(٢) (أ) و (ب): انتقضت.
(٣) في الأصل: الذي، وهي ساقطة في (أ).
(٤) في الأصل: التونس، وهو تحريف، وفي هامش (ح) مراده به (ثم كلمة غير مقروءة) ابن عرفة.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) (ح): ولو في قبض.
(٧) (ح): أو لا يريد الصبغ يمضي، وهو تحريف.
(٨) في الأصل و (أ): عن، وفي (ب) قال، والمثبت من (ح).
(٩) انظر النكت كتاب جامع العيوب ص ١٧٠.

<<  <   >  >>