للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإِمضاء البيع (١) لم يجبر على الشركة. قال: والأظهر أنه إنما ثبتت (٢) له في الشركة قيمة ما لصاحبه أن يخرج عنه الأخذ بدفع قيمته إليه، فلما كان في الاستحقاق له دفع قيمة الصبغ ليخرجه (شارك عند الإباية به؛ وفي مسألة العيب (٣) ليس البائع (٤) دفع قيمة الصبغ) (٥) ليخرجه عنه، فلم يثبت للصبغ (قيمة) (٦) بانفراده، وليس للمشتري رد الثوب (٧) بالعيب ناقصًا (عما اشتراه، فلو شاركه بقيمة الصبغ، وكان أكثر مما زاد على قيمة الثوب، كان قدره ناقصًا) (٦) بالنقص الذي أحدثه الصبغ ولم يرد إليه ذلك الصبغ، فلذا أجبره (٨) بالنقص وشاركه بما زاد.

٦٩٩ - وإنما قال ابن القاسم في المدونة، وهو قول أصبغ أيضًا، في العامل بالقراض يصبغ الثوب من عنده (فلم) (٦) يود (٩) رب المال ما صبغه [به] (٥) أنه يكون شريكًا بما ودي، وقال في الاستحقاق: يكون شريكًا بقيمة الصبغ وفي العيب بما زاد؛ لأن في القراض مأذون (١٠) له في تنمية المال فكأنه صبغه بإِذن ربه ولصبغه حصة في ثمن السلعة، والله أعلم.

٧٠٠ - وإنما قالوا أن من دفع ثوبًا إلى صباغ فأخطا فصبغه (١١) غير ما أمر ربه (١٢) واعترف الصباغ (١٣) بذلك أن له أن يعطى قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يضمنه


(١) في الأصل: العيب، وهو تحريف.
(٢) (ح): ثبت.
(٣) في الأصل البيع، وهو تحريف.
(٤) كذا في الأصل و (أ) و (ب)، ولعل الصواب: للبائع.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في الأصل الثمن، وهو تحريف.
(٨) (ح) فإذا حيزه، وهو تحريف.
(٩) (ح): يرد، وهو تحريف.
(١٠) كذا في جميع النسخ عدا (ح): لأن القراض مأذون إلخ. ولعل الأنسب لأنه في القراض إلخ ..
(١١) في الأصل في صبغه، وفي (ب): صبغه.
(١٢) (ب): غير ما أمر به، وهو تحريف.
(١٣) في الأصل الصابغ.

<<  <   >  >>