للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمته يوم قبضه كالغاصب والسارق يصبغان (١) الثوب، فإِن ربه يخير في إعطاء قيمة الصبغ أو يضمنهما قيمة الثوب غير مصبوغ ولا يكونان شريكين (٢) كالاستحقاق والرد بالعيب (٣)؛ لأن الصابغ غير معذور بالخطأ، والغاصب والسارق متعديان ظالمان (٤)، والظالم أحق أن يحمل عليه.

تنبيه: قال العبدي (٥) في نظائره (٦): الشركة بالصبغ في خمس مسائل: مسألة العيب، ومن ألقت الريح ثوبه في قصرية صباغ، والاستحقاق، ومن فلس بعد صبغه ثوبًا اشتراه فأخذه بائعه بقيمته، ومسألة القراض، إلا أن الشركة في (الأولين) (٧) بما زاد، وفي الثالثة (٨) والرابعة بقيمته، وفي الخامسة بما أدى ولا شركة في ثلاث (٩) من صبغ ما غصب لزمه أخذه مجانًا أو قيمته ومن دفع ثوبًا لمن اشتراه منه فبان أنه غيره يعد صبغه لم يدفع بائعه قيمة صبغه وغرم له قابضه (قيمته) (١٠) أبيض، والقصار يخطئ كذلك ومن صبغ ثوب رجل فلّس فله ما زاد الصبغ فيه.

٧٠١ - وإنما قال في الجلاب (١١): من اشترى أمة سمينة فهزلت عنده، ثم ظهر على عيب بها، (فله ردها، ولا شيء في هزالها، وإن اشترى دابة سمينة فعجفت


(١) المثبت من (ب)، وفي سائر النسخ يغصبان، وهو تحريف.
(٢) (ح): شريكه وفي (ب): شريكان وكلاهما تحريف.
(٣) (أ): بالغصب، وهو تحريف.
(٤) (أ) ظالمين، وهو خطأ.
(٥) أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري. فقيه متكلم. تفقه بابن الماجشون ومحمد بن مسلمة وابن أبي أويس وغيرهم، وعنه أخذ إسماعيل بن إسحاق القاضي وأخوه حماد وابناه محمد وأحمد. لم أقف على تاريخ وفاته. ممن نرجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٤/ ٥، ٦، ابن النديم: الفهرست ص ٢٨٢، ابن فرحون: الديباج ص ٣٠، ٣١، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٤، ٦٥، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١٠١، ١٠٢.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: في نظائر الشركة.
(٧) بياض في (ح). والمثبت من بقية النسخ. ولعل الصواب الأوليين.
(٨) في الأصل في الثانية، وفي (ح): وفي الثلاثة، وفي (أ): وفي الثانية.
(٩) (ح): في ثلاثة مواضع.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) انظر التفريع ٢/ ١٧٥، ١٧٦.

<<  <   >  >>