للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده ثم ظهر على عيب بها) (١)، فهو بالخيار في حبسها وأخذ أرشها، وفي ردها ورد ما نقصها العجف عنده وأخذ ثمنه؛ لأن الأمة إنما تراد للصنعة والاستمتاع، وذلك يوجد مع الهزال (٢)، والدابة العجف (٣) ينقصها (٤) في جميع مقاصدها، فإِن كانت الدابة أريدت للزينة فيزول ذلك بالعجف، وإن أريدت للتجارة (٥) فتنقص بالهزال، وإن أريدت للحمل (٦) فكذلك أيضًا، والأمة المعنى المراد منها موجود مع الهزال، فلذلك افترقا؛ (والله أعلم) (٧).

تنبيه: قيد بعض الشيوخ الهزال بما إذا كان من غير علة، وأما لو علم أن الهزال الذي حدث بذلك من علة لكان ذلك عيبًا، ويكون كما لو حدث عند المشتري عيب آخر وهو تقييد ظاهر. والله أعلم.

٧٠٢ - وإنما قال مالك (٨): إذا علم المبتاع بعد البيع أن المبيع لغير المتولي يخير في الرد (والتماسك) (٩) على أن عهدته (١٠) على الآخر إلا أن يرضي الرسول أن يكتبها على نفسه فلا حجة للمشتري، وإذا باع الغاصب ما غصبه (١١)، ثم قام (١٢) المغصوب منه، ورضي بالبيع لا خيار للمشتري، مع أنه لم يدخل على أن العهدة على المغصوب منه، كما أنه لم يدخل على أن العهدة على الأمر؛ لأن ذمة المغصوب منه خير من ذمة الغاصب. قاله التونسي.

تنبيه: تعقب ابن عبد السلام رحمه الله هذا الفرق بأن البائع لو كان غير


(١) ساقطة من الأصل و (أ).
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: الهزل.
(٣) (ب): العجفاء.
(٤) (أ) فينقصها.
(٥) (ح) و (أ): للجري، وهو تحريف وفي (أ): للتجر.
(٦) في الأصل للحمالة، وفي (أ) و (ب): للجمال، وهو تحريف.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) انظر المدونة ٣/ ٣٣٩.
(٩) كذا في (ح) وفي سائر النسخ ساقطة.
(١٠) (أ) و (ب) عمدته.
(١١) (ح) ما غصب.
(١٢) في الأصل قال وهو تحريف.

<<  <   >  >>