للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

باعه مع نصيب نفسه حكم الوكيل المفوض إليه العهدة عليهما.

٧١١ - وإنما قال في المدونة (١): عن مالك في الوصي والوكيل المفوض إليه إذا اشترطا أن لا يمين عليهما، الشرط ينفعهما إن كانا من أهل الفضل والدين وإن لم يكونا كذلك لم ينفعهما، لأن أهل التصاون والأقدار في الديانات (٢) يغض (٣) استحلافهم فيوفي لهم بهذا الشرط، الأنه اشتراط ما لهم فيه منفعة ونفي (٤) مضرة، ويكرهوا (٥) أن يحلفوا (٦) لأجل ما لغيرهم (٧)] (٨) ومن سواهم يبقى (٩) على الأصل في تعلق (١٠) اليمين بهم، إذ لا تلحقهم معرة (١١) باستحلافهم. انتهى.

٧١٢ - وإنما قالوا لا عهدة على الوكيل المعين إذا باع، وإذا اشتري فالثمن عليه نقدًا كان أو مؤجلًا؛ لأن العادة أن من وكل على شراء سلعة أن يدفع إليه ثمنها، وأيضًا فإِن العهدة أمرها مترقب (١٢) إذا طرأ استحقاق أو اطلاع على العيب، وهذا قد لا يقع، فلهذالم يجعل على الوكيل عهدة فيما باع، وجعل عليه المطالبة بالثمن؛ لأن كل مثمون لا بد أن يكون له ثمن.

٧١٣ - وإنما لم تجب العهدة في العبد المسلم فيه على أحد القولين، ووجبت في المبيع المعين؛ لأن العبد المسلم فيه غير معين، ونفي التعيين الظاهر منه أنه


(١) (ح) الموازية.
(٢) (ح) التصادق والإقدام في الدانيات.
(٣) في الأصل و (أ) يقضي، وفي (ب) بعض، وكلتاهما تحريف.
(٤) في الأصل وهي، وهو تحريف.
(٥) كذا في الأصل و (أ)، وفي (ب) يكره، ولعل الصواب يكرهون.
(٦) (أ) أن يجعلوا وهو تحريف.
(٧) (ح) لأجل مال لغيرهم.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) المثبت (ح) وفي سائر النسخ فيبقى.
(١٠) (ح) تعليق وفي (ب) التعلق.
(١١) في الأصل مضرة.
(١٢) في الأصل و (أ) متوقف وهو تحريف.

<<  <   >  >>