للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتضمن الجهل (بسبب الأدواء المعتبرة في العهدة، فلم تثبت العهدة) (١) فيه لارتفاع علتها.

٧١٤ - وإنما قال سحنون: لا عهدة في عبد أُخذ عن دين، بخلاف عبد اشترى، مع أن الجميع شراء؛ لأن العبد المأخوذ عن دين لو وجبت فيه العهدة لأدى إلى فسخ الدين في الدين، لحصول المعاوضة بين جنسين مختلفين.

٧١٥ - وإنما لم تجب العهدة في عبد الصداق (٢) على المشهور، وتجب في العبد المبيع، مع أن الجميع معاوضة؛ لأن العبد (٣) الصداق عوضه ليس بمال محض، فخرج عن أحكام العقود المالية في هذا. وأيضًا فإِنه قد تصور (٤) فيه أن البضع إذا عقد عليه وجب تنجيز استباحة الفرج، إذ لا يصح العقد على فرج لا يستباح في الحال، والفرج لا يصح اشتراط تعجيل استباحته؛ لأنه كاشتراط النقد في عهدة الثلاث، واشتراط النقد ممنوع، فاقتضى هذا منع إثبات العهدة فيه، لكون إثبات العهدة فيه يقتضي منع النكاح وفساده، وارتفاعه يرفع حكم العهدة، فصار هذا (كفرع كر) (٥) ببطلان أصله فيكون هو الباطل بأصله.

٧١٦ - وإنما قال في الموازية (٦) والواضحة: لا عهدة في عبد السلف، وقال سحنون وابن أبي زمنين تجب (٧) في المبيع؛ لأن السلف طريقه المعروف [فلا] (٨) يبنى الأمر فيه على التهم والقصد إلى المكايسة والمغالبة، لأن قصد المسلف


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في الأصل و (أ) الطلاق وهو تحريف.
(٣) (ح): عبد الصداق.
(٤) (ح): نتصور.
(٥) كذا في جميع النسخ إلا في (ح) فمكانها بياض. ولعل صواب العبارة (كفرع كسر) والله أعلم.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: المدونة وهو تحريف، ففي مفيد الحكام (ورقة ٩) (و)): "قال محمد: وليس في العبد المسلف فيه عهدة ثلاث ولا في العبد الغائب يشترى على الصفة، ولا في العبد تتزوج به المرأة، أو تخالع به زوجها، ولا في العبد المقاطع به من كتابة مكاتب، وفي العبد المصالح به عن دم عمد. وهذا كله على مذهب ابن القاسم من رواية سحنون، وفي بعضها تنازع".
(٧) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: وتجب.
(٨) في الأصل و (أ) ساقطة.

<<  <   >  >>