للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى هذا (١) أو إرادته منفعة نفسه يحرم (٢) عليه ما فعل، بخلاف البيع.

تنبيه: والإِقالة والتولية لا عهدة فيهما على المعروف. لا يقال: يتخرج في الإقالة الاختلاف من الاختلاف في الإِقالة هل هي [حل] (٣) بيع أو ابتداء بيع؟ [فإن قيل بأنها ابتداء بيع] (٤) وجب (٥) ثبوت العهدة فيها؛ لأنا نقول: وإن قلنا بأنها (٦) ابتداء بيع فإِن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف فلم يلحق بالعهدة المقصود فيها المعاوضة على جهة المكايسة؛ ولم يقع في المذهب خلاف في الرد بالعيب أنه لا عهدة فيه، وإن كان قد قيل في إحدى الطريقتين أن الرد بالعيب كابتداء بيع، ولكن هذا وإن (قيل) (٧) فهو بيع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع (٨) إليه العبد فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها المكايسة.

١٧٧ - وإنما لا عهدة في العبد المخالع به، وتجب في العبد المبيع، مع أن كلًّا منهما معاوضة؛ لأن المرأة لما ملكت نفسها بالخلع ملكًا تامًّا لا يتعقبه رد وجب ملك الزوج العوض كذلك. وأيضًا الخلع ليس كالبيع المحض، ولهذا جاز عقده بالغرر على أحد القولين. وأيضًا فإِن المرأة قد استعجلت قبض ما اشترته وهو منافع بضعها، فصار ذلك كاشتراط النقد فيما فيه العهدة، وقد قدمنا أن اشتراط النقد في عهدة الثلاث لا يجوز، فإِذا تضمن إثبات العهدة في الخلع منع المعاوضة وجب منعه في نفسه دون منع أصله كما تقدم في التوجيه (٩) لإِسقاط العهدة في النكاح.


(١) في الأصل: إلى هذا لو كان إلخ ...
(٢) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: تحرم.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) ساقطة من الأصل و (ب).
(٥) في الأصل: وجوب، وهو تحريف.
(٦) في الأصل و (أ): أنها، وفي (ب): أنه.
(٧) بياض في الأصل.
(٨) (ح) أوجب الشرع بغير اختيار ورجع إليه، وهو تحريف.
(٩) (ح) في الترجيب، وهو تحريف.

<<  <   >  >>