للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على المحكم في (١) هذا الولد، وكذلك الأنساب والولاء يسري (٢) ذلك إلى غير المحكمين، ومن يسري ذلك إليه لم يرض بحكم هذا الرجل المحكم، وكذلك الطلاق والعتاق فهما حق لله تعالى (٣)؛ إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة البائن (٤) في العصمة، ولا أن يرد المعتق (٥) إلى الرق وإن رضي بذلك، والله سبحانه الذي استحق هذا الحق في هذا، ولم يجعل النظر في حقه هذا إلى هذا الرجل الذي حكمه هذان. قاله المازري.

٧٣٤ - وإنما صار كثير (٦) من العلماء إلى المنع من الحكم بالمعلوم (٧) [للقاضي] (٨) في الحدود، واختلفوا الاختلاف المشهور في حقوق الخلق؛ لأن الحدود (٩) تدرأ بالشبهات، ففيها (١٠) أيضًا هتك الحرمات (١١)، وربما تضمنت أيضًا إراقة الدماء وما لا يمكن تلافيه، إذا ظهر غلط القاضي فيه، بخلاف الحقوق المالية. وأيضًا فإِن القاضي هو القائم بالحدود، فصار ذلك كحكم الخصم لنفسه.

٧٣٥ - وإنما منع القاضي من الحكم بما رآه أو سمعه وعلم صحته يقينًا وعلمًا ضروريًّا، وجوز له الحكم بالبينة التي تظهر له عند الشهادة، وإن كانت في الباطن فاسقة، وغاية ما تفيده الظن؛ لأن القاضي متى سوغ (١٢) له الحكم بعلمه أدى ذلك إلى تلف أموال الناس؛ إذ قد يكون بعض القضاة يظهر العدالة، وهو في الباطن فاسق، فيصيب مدعيًا يدعي على رجل مالًا، ويقول


(١) في (ح): كلمة غير واضحة مصوبة في الهامش ب (فيه).
(٢) (ح): يسري في ذلك.
(٣) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: سبحانه.
(٤) في الأصل: البائنة.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: العتق.
(٦) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: أكثر العلماء.
(٧) (أ) و (ب): بالعلوم وهو تحريف.
(٨) زيادة من (ح).
(٩) (أ) و (ب): الحقوق.
(١٠) (ح) و (ب): وفيها.
(١١) (ب): الحرمة.
(١٢) (ح): شرع.

<<  <   >  >>