للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القاضي علمت صحة ما قال المدعي، فيتلف بهذا من أموال الخلق، فكان من الحكمة والمصلحة منع القضاة أن يحكموا بعلمهم.

تنبيه: مقتضى هذا الفرق وقياس ما مضى من التوجيه يقتضي ويتضمن أن القاضي لا يقبل منه قوله: ثبت عندي كذا إلا أن يسمي البينة ويذكرها في حكمه؛ لأنه أيضًا قد يقول: ثبت عندي ما لم يثبت، فإِذا أحال على البينة أمن من إتلاف أموال الناس، وقد ذكر ابن القصار هذا، ورأى أن ذلك لا يقبل [منه حتى يسمي] (١) البينة، ومثله لأبي القاسم الجلاب (٢).

٧٣٦ - وإنما يعتمد القاضي على علمه (٣) في عدل الشاهد وجرحه باتفاق، ولا يحكم بعلمه فيما سوى ذلك على أشهر المذاهب؛ لأن كون الشاهد عدلًا أو مستجرحًا (٤) مما يطلع عليه غير القاضي كما اطلع عليه القاضي، ولا يكاد يخفى عن غيره، وما يعلمه القاضي من إقرار رجل عنده بحق (٥) ينفرد به القاضي ولا يشاركه غيره في علمه، فلأجل هذا الانفراد منع (من) (٦) الحكم بعلمه في هذا، وأجيز في التعديل (والتجريح) (٧)، لاطلاع غيره عليه وتبعد التهمة فيه (٨). وأيضًا لو منع القاضي من الحكم في العدل والجرح بعلمه لأدى إلى وقف الاحكام، لما يتضمن من التسلسل، وذلك لأن (٩) القاضي إذا شهد عنده عدلان يعرف عدالتهما، لو منعناه من أن يحكم بعدالتهما، وكلفناه أن يسمع تعديلهما من غيره، لاقتضى ذلك أن يقتصر على من عداهما (١٠)، إذا علم عدالته (١١). وأيضًا فإِن سوغنا له ذلك في (الطبقة


(١) هذه العبارة بدلها في (ح) بغير.
(٢) انظر التفريع ورقة ١١٧ (ظ).
(٣) (ب): عمله، وهو تحريف.
(٤) (ح): متحرجًا.
(٥) (ح) فقد.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) هذا التفريق لعبد الحق، نقله المصنف ببعض تغيير. انظر النكت ص ٢٠٤.
(٩) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: أن.
(١٠) في الأصل: سواهما.
(١١) في الأصل: عدا التهم.

<<  <   >  >>