للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: قال ابن حارث: كان عبد الله بن طالب (١) يزري ببعض القضاة ويقول: إِنه لا يعرف موضع يمين القضاء، ولا يضعها موضعها، وهي واجبة على من يقوم على الميت، أو على الغائب، أو على اليتيم، أو على الأحباس، أو على المساكين، أو على [كل] (٢) وجه من وجوه البر، وعلى بيت المال وعلى من استحق شيئًا من الحيوان والعروض، ولا يتم الحكم إلا بها. قال في التوضيح: وضابطه أن كل بينة شهدت بظاهر فإِنه يستظهر (٣) يمين الطالب على باطن الأمر. قال ابن الهندي (٤): وقد تسقط يمين القضاء في بعض الصور، وذلك إذا أوصى الرجل أن يقضي دينه من ثلثه، فلا يمين على صاحب الدين، وذلك بمنزلة الوصايا. ويمين القضاء هذه لا نص على وجوبها لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبها إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان نظرًا للميت والغائب، وحياطة عليه وحفظًا لمال، للشك في بقاء الدين (عليه) (٥).

٧٤١ - وإنما لا يحكم على الغائب في الرباع على أحد القولين عندنا، ويحكم عليه فيما سواها؛ لأن سرعة الحكم عليه في العقار مما يضر بالغائب إذ به قوامه وإليه معاده. وأيضًا الرباع لا تنقل ولا تغيب ولا يزال بها فيخشى تلفها على مستحقها، وكأن العلة الموجبة للقضاء على الغائب ارتفعت في الرباع، فلم


(١) أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب بن سفيان التميمي. تفقه بسحنون، وكان من كبار أصحابه ولقي محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى. ولي قضاء القيروان مرتين. سمع منه أبو العرب وابن اللباد ومحمد بن عيشون وغيرهم. ألف كتابًا في الرد على من خالف مالكًا. توفي قتيلًا سنة ٢٧٥ هـ. وكان مولده سنة ٢١٠ هـ. وقال في المدارك سنة ٢١٧ هـ. ممن ترجم له: عياض ترتيب: المدارك ٤/ ٣٠٨، ٣٣١، ابن فرحون الديباج ١٣٤، ١٣٥، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٧١.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في الأصل: سيستظهر.
(٤) أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الهندي، كان عالمًا بالشروط والأحكام. أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم، وروى عن قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وغيرهم. له كتاب مفيد في علم الشروط عليه اعتماد الموثقين والحكام في الأندلس توفي سنة ٣٩٩ هـ، وكان مولده سنة ٣٢٠ هـ. ممن ترجم له: عياض ترتيب المدارك ٧/ ١٤٦، ١٤٧ - ابن فرحون الديباج ٣٨، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ١٠١.
(٥) زيادة من (ح).

<<  <   >  >>