للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يصح الحكم فيها مع الغيبة لا سيما وأبو حنيفة يرى أن من شهدت عليه البينة وهو حاضر فهرب فإِنه (١) لا يحكم عليه، وهو يؤدي إلى تلف الأموال حتى لا يقضي (٢) أحد دينًا أبدًا، فافترق حال (٣) الرباع من غيرها لهذا (٤).

تنبيه: عدم الحكم على الغائب في الرباع مقيد بما إذا لم تطل غيبته، ويضر ذلك بخصمه. قاله الجلاب (٥).

٧٤٢ - وإنما يمكن الغائب من التجريح بالفسق في الوكالة إذا حكم بها عليه وهو غائب؛ ولا يمكن فيها (٦) فيما سوى ذلك على أحد القولين؛ لأن الوكيل يحكم له بالوكالة من غير ضرب أجل (٧)، والحكم على الغائب بحقوق لا بد فيها من الاستقصاء وضرب الأجل (٨) كما يفعل في الحاضر.

٧٤٣ - وإنما قال مالك في القاضي إذا نسي القضية وشهد عنده عدلان أنه كان حكم بها، فإِنه يحكم بما شهد به الشاهدان على أصفة ما يحكم بذلك لو (٩) كان ذاكرًا للقضية، وكذا إذا شهد عنده، (١٠) عدول بأن قاضيًا غيره عدلًا عالمًا قضى بقضية، فإِنه يجب عليه تنفيذها إذا تحوكم إليه فيها، وإذا شهد عدلان على رجل بأنه شهد بكذا وكذا، ولم يذكر هو في نفسه أنه (١١) شهد بذلك، ولا عنده علم منه، فإِنه لا يحل له أن يشهد بذلك؛ لأن الشاهد تعين (١٢) أن يعول فيما يشهد به بأن يشهد على القطع واليقين لا على الظن، قال الله


(١) في الأصل: إنه.
(٢) (ح): لا يقضى.
(٣) (ح): مال، وهو تحريف.
(٤) في الأصل: إذا، وهو تحريف.
(٥) انظر التفريع ورقة ١١٨ (و).
(٦) (ح) و (ب) إذا حكم بها وهو غائب ولا يكن فيما سوى ذلك، وفي الأصل و (أ): إذا حكم بها عليه ولا يمكن فيها فيما سوى ذلك.
(٧) في الأصل و (أ): آجال.
(٨) في الأصل و (أ): الآجال.
(٩) (ح): ولو كان، والتصويب من (ب).
(١٠) ساقطة من الأصل و (أ).
(١١) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: بأنه.
(١٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: تعبد.

<<  <   >  >>