للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إلا بِمَا عَلِمْنَا} (١)، والقاضي بالعكس (من ذلك) (٢) لا يجوز له أن يحكم (٣) بعلمه، ويجب عليه أن يحكم بالظن الحاصل (له) (٤) عن شهادة عدلين.

تنبيه: لا يقال الأصول تشهد بأن ما يمكن فيه اليقين غالبًا فلا يرجع فيه إلى الظن. ألا ترى أن الشهادة (٥) بالنسب وبموت رجل غائب إلى أمثال ذلك يقضى فيها بشهادة السماع لمَّا تعذرت المشاهدة والعلم للضرورة (٦) من جهة الحس، والطلاق والعتاق وعقود البياعات إلى (٧) أمثال ذلك لا تقبل (٨) فيها شهادة السماع لما كان اليقين فيها والمشاهدة هو الغالب، وهو يقتضي أن يفرق بين الشهادة عند القاضي بأنه قضى بقضية وبين الشهادة عنده بأن غيره قضى بها؛ لأن ما يفعله غيره من القضاء لا يشاهد (٩) غالبًا، وإنما يتوصل إليه بالنقل، وأفعال نفسه. [يعلمها من قبل نفسه و] (١٠) لا يفتقر فيها إلى نقل غيره، فيمتنع قياس الشهادة عليه على الشهادة بذلك على غيره، وقد صار إلى [مثل] (١١) ذلك إمامان عظيمان أبو حنيفة والشافعي، رحمهما الله ورضي عنهما؛ لأنا نقول: الحكام إذا كثرت أحكامهم (١٢) وتقادم عهدها لا يمكن حفظ جميعها، فتدعو الضرورة إلى الرجوع فيها إلى الظن، فيستوي الحكم في الشهادة بذلك على القاضي (نفسه) (١٣) أو على قاض (١٤) غيره،


(١) يوسف / ٨١.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) في الأصل: يقضي.
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) (ح): الشهرة.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للضروريات.
(٧) في الأصل: في.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: لا يقبل.
(٩) (ح): لا يشاهده.
(١٠) ساقطة في (ح).
(١١) ساقطة في الأصل و (ح).
(١٢) (ح): الحاكم إذا تكاثرت أحكامه.
(١٣) ساقطة في (ب).
(١٤) (ح): القاضي.

<<  <   >  >>