للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو يلاحظ (١) [كون] (٢) الشاهد يعرف خطه ولا يذكر الشهادة، وفيها من الخلاف ما هو مبسوط في محله من الدواوين، وإشارتهم (٣) إلى أن الضرورة تدعو إلى القضاء بأمثال هذه الشهادات (٤) لكون من كثرت شهادته لا يمكن أن يحفظ جميعها غالبًا.

٧٤٤ - وإنما لا ينعزل القاضي بموت من ولاه وينعزل الوكيل؛ لأن القاضي إنما ولي للمسلمين، والمسلمون باقون، بخلاف الوكيل، ولو كان مفوضًا إليه، فإِن من قدمه (٥) لمصلحته قد مات.

تنبيه: قال المتيطي (٦)، رحمه الله: ولا ينعزل (٧) مقدم القاضي على يتيم بموته أو عزله. ابن العطار (٨): اختلف فيها فقهاؤنا ولذلك استحسنوا ذكر إمضاء الثاني تقديمه فيما ينعقد من تصرف ولي اليتيم، لا سيما وقد وجد ذلك في قديم الوثائق، وإن كان [القول] (٩) بعدم توقفه (١٠) على إمضاء الثاني هو الصواب.

٧٤٥ - وإنما لا يخلع الإِمام الأعظم إذا حدث فسقه بعد الولاية، ويعزل القضاة إذا حملهم حب الرئاسة وشدة الطمع في المال والجاه على إرضاء من ولاهم أو من يعينهم على حفظ رياستهم، فحكموا بالباطل، وفعلوا ما يسقط عدالتهم، فإِنه يجب زوالهم، ورفع ضررهم عن (١١) المسلمين، إذا وجد عوض منهم ممن يعدل فيهم؛ لأن الخليفة لو خلع بحدوث فسقه لأدى خلعه


(١) (ح): وهم يلاحظون.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (أ) و (ب): إشاراتهم.
(٤) (ح): الشهادة.
(٥) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: قدم.
(٦) (ح): الطرطوشي.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ يعزل.
(٨) (ح): أبي العطار، وهو تحريف.
(٩) ساقطة في (ب).
(١٠) (أ) و (ب): ترقبه.
(١١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: على.

<<  <   >  >>