للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى سفك الدماء وكشف الحرم وتلف الأموال لما يحدث من المشاقة عند شق العصا وخلع الإِمام، بخلاف القضاة.

تنبيه: اختلف في القاضي هل ينعزل (١) بنفس الفسق أو حتى يعزله الإِمام. قال الإِمام أبو عبد الله المازري، [رحمه الله] (٢): ظاهر المذهب على قولين: أشار ابن القصار إلى أن القاضي لا تنعقد ولايته مع كونه فاسقًا، وإن طرأ الفسق عليه بعد ولايته انفسخ (٣) عقده. وذكر أصبغ أن القاضي إذا كان مسخوطًا في أحواله فإِن أحكامه ينعقد (٤) منها ما كان صوابًا وإن كانت شهادته ترد. وكأنه جنح إلى اعتبار المصلحة: فإِن عامة المسلمين كالمجبورين على الانقياد إلى ما يحكم القاضي به لهم وعليهم، ولا يمكن عزله ولا (٥) أن يقضي بينهم غيره، فلو قلنا أن ما كان ظاهر الصواب (٦) في أحكامه ينقض إذا لم يكن عدلًا لحق الناس الضرر الشديد، هذا إذا انتقضت أحكامهم. وما قضى به بينهم لهم وعليهم في أملاكهم وحريمهم يوجب حسم المادة بإِنفاذ ما كان ظاهره الصواب؛ لأن الباطن في الأحكام لا يعلم صحته إلا الله تعالى.

٧٤٦ - وإنما منع ابن شعبان وغيره ولاية قاضيين على أن لا ينفذ حكم أحدهما دون الآخر بل لا ينفذ إلا إذا اجتمعا عليه، وأجازوا حكم الحكمين في جزاء الصيد وفي الشقاق بين الزوجين؛ لأن الحكمين إن اختلفا [انتقل] (٧) إلى غيرهما، فلا مضرة في اختلافهما، وفي القاضيين هي (٨) ولاية لا يصح التنقل فيها بعد انعقادها ونفاذها ويؤدي اختلافهما إلى وقف (٩) الأحكام، والغالب اختلاف القاضيين.


(١) (ح): يعزل.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) (ب): لا يفسخ.
(٤) (ح): ينعقد.
(٥) (ح): إلا أن يقضي وفي هامشها كذا بالأصل فيتأمل.
(٦) (ب): الخطأ.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) (ب): هي في.
(٩) في الأصل لوقف، وفي (أ) الوقف.

<<  <   >  >>