للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: ذكر القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله أنه قد ولي في بعض بلاد الأندلس ثلاثة قضاة على (هذه) (١) الصفة ولم ينكر ذلك من كان في البلد من فقهائها (٢). قال وعدم وقوعه من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا يدل على منعه. قال الإِمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: وعند (ي أنه) (٣) لا يقوم دليل على المنع إذا اقتضت ذلك المصلحة ودعت إليه الضرورة في نازلة ورأى الإِمام أنه لا يرفع التهمة والريبة إلا بقضية رجلين فيها، وإن اختلفا نظر هو في ذلك، وليستظهر (٤) بغيرهما.

٧٤٧ - وإنما يجب على القاضي إذا حكم بأمر ونسيه وشهد (٥) به شاهدان (أن) (٦) يمضيه باختلاف، ويمضيه إذا شهدا (٧) على [قضاء (٨)] غيره باتفاق؛ لأن أحكام غيره لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالنقل فيكتفي فيها بالظن، بخلاف أحكامه فإِنه يعلمها (٩) من جهة نفسه، فلا يرجع [فيها (١٠)] إلى الظن.

تنبيه: قد يعترض [على] (١١) هذا الفرق (١٢) بأن الحاكم قد تكثر أحكامه فينسى فتدعو الضرورة إلى الرجوع فيها إلى الظن.

٧٤٨ - وإنما لم يوجبوا عليه الرجوع هنا (١٣) إلى قول العدلين في أحد القولين مع


(١) الزيادة من الأصل.
(٢) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ فقهائه، وانظر هذا مع ما صرح به الباجي في المنتقى ٥/ ١٨٣ بقوله: "ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين في زمن من الأزمان".
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ليستظهر.
(٥) (ح) ويشهد.
(٦) ساقطة في (أ).
(٧) (ح) و (ب): شهد.
(٨) ساقطة في الأصل.
(٩) (أ) يعملها.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) ساقطة في (أ) و (ب).
(١٢) (ح): الفارق.
(١٣) في الأصل و (أ): منها.

<<  <   >  >>