للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نسيانه لحكمه، وأوجبوا عليه الرجوع باتفاق إلى قول العدلين في الصلاة إذا أخبراه بعدم إتمام الصلاة؛ لأن الأصل في الصلاة عمارة الذمة، والذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، ويؤيده أن الشك في النقصان كتحققه، ولا كذلك الحكم؛ لأن الأصل عدمه، فأعمل استصحاب الحال في البابين (١)، [والله أعلم] (٢).

٧٤٩ - وإنما يرجع القاضي إلى قول العدلين باختلاف إذا أخبراه أنه قد حكم، وهو منكر للحكم، قاطع بعدمه، ولا يرجع الإِمام إلى قولهما في الصلاة [إذا كان عالمًا؛ لأن علمه في مسألة الحكم عارضه علمهما، وتعلق بشهادتهما حق للمحكوم عليه، فيترجح إعمال شهادتهما على القول به لذلك، ولا كذلك في الصلاة] (٣)، فإِنا لو أوجبنا (٤) على الإِمام الرجوع إلى قول العدلين لأدى ذلك إلى إهمال علمه وإعمال علمهما مع تساوي أقوالهما (٥)، وذلك ترجيح من غير مرجح، وهو مما لا سبيل إليه.

٧٥٠ - وإنما للقاضي العدل العالم أن يحكم لنفسه، ويعاقب من تناوله بالقول وأذاه، بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه، ولا يحكم لنفسه [إن] (٦) شهد به عليه أنه (٧) أذاه هو غائب؛ لأن مواجهته من قبيل الإِقرار، وله الحكم بالإِقرار على من انتهك ماله [من الحرمة] (٨)، وإذا كان له الحكم بالإِقرار [فيما له كالحكم به (٩) لغيره، كان أحرى أن يحكم بالإِقرار] (١٠) في


(١) في الأصل: الباقي، وهو تحريف.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) (أ): أجبنا، وهو سهو.
(٥) جميع النسخ: إقدامهما، والتصويب من هامش (ح).
(٦) (ح) ساقطة في (أ) و (ب).
(٧) (ح) ولا يحكم لنفسه بما شهد به أنه أذاه.
(٨) الزيادة من هامش (ح)، وهي ساقطة في صلبها، وفي سائر النسخ.
(٩) (ب) في غيره.
(١٠) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>