للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عرضه، كما يحكم (١) به في عرض غيره، لما في ذلك من الحق لله؛ لأن الاجتراء على الحكام بمثل هذا توهين لهم، فالمعاقبة أولى من التجافي.

تنبيه: [قال ابن رشد] (٢) [رحمه الله تعالى] (٣) في رسم تأخير الصلاة من سماع ابن القاسم: دليل هذا الحكم (٤) وأصله قطع أبي بكر الصديق رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته (٥)، هذه الرواية الصحيحة (٦).

٧٥١ - وإنما نص في الواضحة على قبول (٧) كتب القضاة وإعماله سواء وصل قبل موت الكاتب أو عزله أو مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول الكتاب إليه أولًا (٨)، إذا كان القاضي الكاتب المنهي قد أشهد على كتابه. وأما إن لم يشهد على كتابه وإنما اجتزأ بالخط كحال قضاة (٩) [هذا] (١٠) الزمان في المغرب الأوسط والأقصى، فإِنه لا يصح قبوله، ولا العمل به إلا (١١) أن يصل والقاضي الكاتب على حالِ ولايته، فإِن مات أو عزل قبل وصول كتابه لم يصح للقاضي المنهي إليه العمل به بوجه ولا حال؛ لأن الكتاب (١٢) المشهود عليه كالإِشهاد على حكم مضى فيجب إنفاذه، بخلاف الآخر، فإن أعلى


(١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: له.
(٢) ساقطة في (ح) وانظر كلام ابن رشد في البيان ٩/ ١٦٦، ١٦٧.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ على هذا الحكم.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (جامع العيوب) ص ٧٢٢. وأسماء زوج أبي بكر الصديق هذه هي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى المدينة، فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب. انظر ترجمتها في: ابن عبد البر الاستيعاب ٤/ ٢٣٤، الأصبهاني حلية الأولياء ٢/ ٧٤ - ٧٦، ابن حجر الإصابة ٤/ ٢٣١ ترجمة رقم ٥١.
(٦) يعني الرواية التي فيها الاعتراف بخلاف رواية الموطأ التي فيها شك بين الاعتراف أو الشهود.
(٧) (ب) قول؛ وهو تصحيف. ولعل الصواب كتاب، أو كتب القضاة وإعمالها.
(٨) (ب): ولا، وهو سهو.
(٩) في الأصل: القضاة.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) (ب): إلى.
(١٢): الكاتب، وهو تحريف.

<<  <   >  >>