للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على لفظه، فصار خطه كشاهد قام عليه، فنقل عنه [هذه الشهادة شاهدان، فلا بد من اليمين لأجل المنقول عنه] (١)، الذي هو كشاهد واحد، وهو خطه.

تنبيه: قال الإِمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: ولأجل هذا التعليل ذكر ابن الجلاب (٢) خلافًا في قبول شاهد واحد على هذا الخط؛ لأنا إذا جعلنا خط المقر على نفسه قائمًا (٣) مقام شاهد شهد على لفظه فإنه لا يقبل [نقل] (٤) شاهد واحد عن (٥) شاهد واحد، وإن قلنا إن خطه كلفظه فشاهد واحد مع اليمين معه يقضي به عليه.

٧٧٥ - وإنما قال مالك: إذا شهد بالملك واحد لم يقضي للمدعي بما شهد له به حتى يحلف مع سشهادته، ولا يقتصر في اليمين على شهادته بأنه (٦) صدق [فيما شهد به] (٧) إلَّا أن يضيف إلى ذلك ما باع ولا وهب، وإذا انفرد الشاهد الواحد في الغصب فإنه يحلف المدعي بأنه صدق في شهادته، ولا يلزمه أن يضيف إلى هذا (٨) أنه ما باع ولا وهب؛ لأن الشاهد إنما شهد بالحق، وكون الشيء المغصوب بيد المدعي فأخذه المدعى عليه من يده بغير اختياره، وهذا لا يتضمن الشهادة بالملك؛ لأن رؤية الشيء بيد من هو بيده زمنًا قليلًا لا يدل على أنه مالكه، وإنما يدل على أنه مالكه طول السنين الكثيرة، ولم يدع مدع في هذا الذي حازه الحائز، ولا نوزع في ذلك وشاهد تصرفه (٩) فيه تصرف المالك، ويسمع دعواه أنه لنفسه وملك له، ولا أحد ينكر ذلك.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) انظر التفريع ٢/ ٢٤٧.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قائم.
(٤) ساقطة في الأصل و (أ).
(٥) في الأصل: من.
(٦) في الأصل و (أ): فإنه.
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) (ح) إلى ذلك.
(٩) (ب): يصرفه.

<<  <   >  >>