للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٦ - وإنما كان زيادة قوله في الاستحقاق: لا يعلمونه باع ولا وهب ولا فوت شيئًا شرط كمال في وثيقة [الحي، وشرط صحة في وثيقة الميت؛ لأن حلف الورثة على العلم في وثيقة] (١) الميت، وحلف الحي على البت والقطع، فلذلك افترقا.

٧٧٧ - وإنما قالوا في الشاهد إذا عرف خطه (٢) ولم يذكر الشهادة أنه إن كانت في كاغد لم يشهد، وإن كانت في رق شهد؛ لأن الرق مما (٣) يعرف بعينه بعد الغيبة عليه، ولا كذلك الكاغد غالبًا.

٧٧٨ - وإنما قال ابن رشد (٤) إذا كانت في بطن [الرق] (٥) يجوز له أن يشهد، وإن لم يذكر الموطن، وإن كانت في ظهره لم يجز؛ لأن البشر (٦) في ظهر (٧) الرق أخفى منه في بطنه.

٧٧٩ - وإنما قال سحنون: إذا كان هو الذي كتب الكتاب وكتب شهادته جاز، وإن كان كتب شهادته فقط، فلا يجوز له أن يشهد حتى يذكر؛ لأن (٨) لكون الوثيقة بخطه من نفي الشكوك في كون شهادته بخطه ما ليس لمجرد كون الشهادة فقط بخطه؛ لأن محاكاة الكاتب (٩) خط غيره في القليل تحصل، ولا تحصل له في الكثير. قال ابن عرفة، رحمه الله: والعلم بذلك كالضروري (١٠). وأيضًا إذا لم تكن الوثيقة كلها بخطه، فقد يتحيل بإلصاق محل شهادة الشاهد بمكتوب غير ما شهد به. قال ابن عرفة رحمه الله: وأخبرنا شيخنا أبو عبد الله بن [سلمة (١١) رحمه الله في هذا المعنى عن بعض


(١) ساقطة في الأصل.
(٢) (ح) حكمه.
(٣) (ح) مما لا يعرف.
(٤) انظر البيان والتحصيل ٩/ ٤٤١.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في الأصل البشر، والبشر هو القشر. انظر القاموس.
(٧) (ح) بظهر.
(٨) في الأصل ذلك للكاتب لكون وفي (ب) كون.
(٩) (ح) الكتاب، وهو تحريف.
(١٠) (ح): لا لضروري.
(١١) في الأصل مسلمة وهو أبو عبد الله محمد بن سلمة التونسي الأنصاري عالم زاهد، أخذ عن جماعة، =

<<  <   >  >>