للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب بثلاثة أوجه: الأول: أن الحد حق لله (١)، وثبوت العيب حق لآدمي، وحق الله أقوى لقولها فيمن سرق وقطع يمين رجل عمدًا يقطع للسرقة ويسقط القصاص. الثاني: ما لأجله النظر، وهو الزنى، محقق الوجود أو واضحه، وثبوت (٢) العيب محتمل [على] (٣) السوية (٤). الثالث: المنظور إليه في الزنا إنما هو مغيب الحشفة، ولا يستلزم ذلك من الإِحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر للعيب.

٧٨٥ - وإنما قال مالك يقضي بالشاهد واليمين في الجراح، ولا يقضي به في غيرها من الحقوق البدنية؛ لأن الجراح لو جعل القصاص فيها بخلاف الأموال وأن لا يحكم فيها بالشاهد واليمين [لأدى ذلك إلى الإِجتراء على الدماء، فإذا علم أنه يقتص منه بالشاهد واليمين] (٥) كان ذلك إنكفافًا وزجرًا.

تنبيه: نقل القرافي (رحمه الله) (٥) أن مالكًا علل القضاء بالشاهد واليمين في القصاص (في) (٦) جراح (٧) العمد بأنه (٨) يصالح عليها بالمال في بعض الأحوال (٩)، واستشكله هو بأنه ألغي الأصل واعتبر الطوارئ البعيدة، وذلك (١٠) لازم له في النفس أيضًا، وهو خلاف الإِجماع، ويشكل (١١) أيضًا من حيث أنه لم يقل بذلك (١٢) في الأحباس (١٣)، مع أنها منافع، ولا في الولاء


(١) في هامش (ح): زيادة "تعالى".
(٢) (ح) وثوب العبد، وهو تحريف.
(٣) ساقطة في الأصل (أ).
(٤) في الأصل و (أ) السرقة، وفي (ب) السرية، وهما تحريف.
(٥) ساقطة في الأصل.
(٦) ساقطة في (ب)، وفي (ح): توفي.
(٧) في الأصل و (أ) الجراح.
(٨) في الأصل و (أ): فإنه.
(٩) وقد علل سحنون ذلك بأنه لما يقتص في النفس بالشاهد مع القسامة فلذلك اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلًا. انظر المدونة ٤/ ٨٦.
(١٠) (أ) وذلك أنه.
(١١) (ح) واستشكل.
(١٢) (ح) ذلك.
(١٣) (ح) الأجناس.

<<  <   >  >>