للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومآله إلى الإِرث وغير ذلك مما مآله إلى المال.

٧٨٦ - وإنما قال في المدونة (١): إن شهد على رجل شاهد أنه سرق متاع فلان أنه يحلف صاحب المتاع ويستحقه، ولا يعاقب الشاهد إن كان عدلًا، وقال فيمن شهد على رجل أنه شرب الخمر إن لم يأت بمن يشهد (٢) معه ينكل، فجعل العدل في هذه ينكل، وفي تلك لا ينكل، لأن المشهود به في مسألة الشرب متحد؛ لأنها شهادة بحد لا غير، وفي مسألة السرقة المشهود به تعدد، لأنها شهادة بمال وبحد (٣)، إذ قد يأتي من يستحق ذلك المال فانصرفت الشهادة إلى المال.

٧٨٧ - وإنما وجب الغرم في يمين التهمة بمجرد النكول عنها ولا يجب في يمين التحقيق إلا بعد يمين المدعي؛ لأن المتهم لغيره لا حقيقة عنده بباطن الأمر، والإِنسان ممنوع أن يحلف على ما لا (٤) يعلم صدقه في يمينه.

٧٨٨ - وإنما قال في الموازية في الصغير الذي لم يعاين ما شهد (٥) له به الشاهد ولا علمه ضرورة إن لم يعلم ذلك إلا من قول الشاهد وغلب على ظنه صدقه بخبره أو غير ذلك لا يباح له اليمين بذلك حتى يتقين، وأباحوا (٦) له التصرف في مال شهد له به شاهدان بأنه لأبيه؛ لأن (٧) التصرف في الأموال ورد من الشرع التعويل فيه على الظن للضرورة إلى ذلك، ولو وقف ذلك على اليقين لأدى إلى ضرر عظيم، وأما تعليق التكليف بتعظيم اسم الله (تعالى) (٨) والقسم به بيمين الصدق، فلا يلحق به ضرر عام. قاله المازري (رحمه الله تعالى) (٩).


(١) انظر جـ ٤/ ٨٦.
(٢) في الأصل شهد.
(٣) في الأصل و (ح) ويحد.
(٤) (ب) على ما لم.
(٥) (ح) يشهد.
(٦) (أ) بأحواله.
(٧) (ح): بأن.
(٨) زيادة في الأصل.
(٩) ساقطة في الأصل.

<<  <   >  >>