للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٩ - وإنما قال في الموازية في [المريض] (١) إذا قال عند احتضاره لي على فلان مائة دينار، ثم مات أن المدعى عليه يحلف، ولا تراعي الخلطة في يمينه، ولا يحلف في غيرها إلا (٢) بإِثبات الخلطة؛ لأن المريض يعتقد أنه منتقل إلى الآخرة فتبعد التهمة في أن يدعي محالًا، فتسقط مراعاة الخلطة، ولا يكون انتفاء هذه التهمة باعتبار توجه اليمين، فوجب (٣) قبول دعواه كما قلنا في القسامة صيانة للدماء واحتياطًا لها، لكونها لا يمكن إحضار البينة فيها، ويمكن ذلك في المعاملات بالمال. قاله المازري في كتاب الحمالة.

تنبيه: هذه إحدى المسائل الخمس التي تتوجه فيها (اليمين) (٤) على المدعي عليه من غير اعتبار خلطة، وثانيتها الصانع، وثالثتها المتهم بالسرقة، ورابعتها الغريب ينزل مدينة (٥) فيدعي أنه استودع رجلًا مالًا، وخامستها الذي يمرض في الرفقة فيدعي أنه دفع ماله (٦) (إلى رجل) (٧) وإن كان المدعي عليه عدلًا غير متهم، هكذا نقلها عبد (٨) الحق عن أصبغ، (وعلل) (٩) يحيى بن عمر توجه اليمين على [الصانع] (١٠) بأنهم نصبوا أنفسهم للناس، وألزمه (١١) الباجي (١٢) مثله في تجار السوق. وقال اللخمي في الصانع: هذا أن ادعى المدعي ما يشبه أن يتجر به، أو [يكون] (١٣) لباسه أو لباس أهله، وإلا لم يحلفه، ويراعي في الوديعة ثلاثة أوجه: أن يكون


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) (ح) ولا.
(٣) (أ) و (ب) يوجب.
(٤) ساقطة في (أ) و (ب).
(٥) غير واضحة في (ح).
(٦) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ برئي بماله.
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) انظر النكت ص ٢٠٨.
(٩) ساقطة في (ب) وفي الأصل و (أ) وعلله.
(١٠) كذا في (ح) وهي ساقطة في سائر النسخ، ولعل الصواب الصناع.
(١١) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ ألزمه بدون واو.
(١٢) انظر المنتقى ٥/ ٢٢٤.
(١٣) المثبت من هامش (ح) وهي ساقطة في جميع النسخ.

<<  <   >  >>