للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه [لا (١)] يقال: إذا كان البيع والشركة مغتفرين فأين قولهم لا يجوز اجتماع البيع والشركة؛ لأنا نقول: البيع المغتفر مع الشركة هنا ما كان داخلًا فيها، والممنوع ما كان خارجًا عنها فافهم.

٨١٥ - وإنما منع في المدونة بيع دينار ودرهم بدينار ودرهم، وبيع [مد] (٢) قمح مع (٣) مد دقيق بمثلهما، وأجاز في الشركة أن يخرج هذا ذهبًا وورقًا والآخر مثله ذهبًا وورقًا (٤)، مع أن المتعدد من الجانبين إما أن يكون متماثلًا من كل وجه، فيلزم جواز البيع، أو متفاوتًا فتمتنع (٥) الشركة، إذ لا يجوز اختلاف رأس المال والتساوي في الربح على سبيل الشركة إلا طوعًا؛ لأن التساوي في تقابل العوضين متعذر، ولو تساويا لما فعله عاقل، فلا بد من شيء زائد في أحد الجانبين اغتراه (٦) الآخر، وهو عين (٧) ربا الفضل (المعنوي) (١) فامتنع لذلك بيع دينار ودرهم بدينار ودرهم؛ لأن ذلك الزائد يغتريه (٨) كل واحد على سبيل المبايعة (٩) الحقيقية يستبد به عن صاحبه، ولما فقد هذا المعنى في الشركة ضعف اتهامهما لعدم استبدادهما، ولعدم المبايعة الصريحة. قاله بعض (١٠) من تكلم على المدونة.

تنبيه: لأجل انتفاء المبايعة الصريحة في الشركة جوزوا في الشركة (في) (١) الحرث لكل واحد من الشريكين فيها إخراج الزريعة وإخراج أحدهما العمل والآخر الأداة (١١) والبقر.


(١) ساقطة في (ح).
(٢) ساقطة في (ب).
(٣) (ح) و (ب): ومد.
(٤) (ح): والآخر مثله مثله وذهبا.
(٥) في الأصل و (أ): فتمنع.
(٦) كذا في الأصل (أ) وفي (ح) و (ب) اعتزاه فوقها (كذا). ولعل الأنسب اغتره ففي القاموس اغتره أتاه على غفلة.
(٧) (ح) و (ب): غير، وهو تحريف.
(٨) كذا في (ح) و (ب)، وفي الأصل يعتريه وفي (ب): ينقش.
(٩) في الأصل: المبالغة، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: بعضهم.
(١١) (ح) الآلات.

<<  <   >  >>