للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: بهذا الفرق يتضح (بطلان) (١) تخريج اللخمي قبول إقرار الشريك على قبوله من العامل، وعلى (٢) صحته فلا يحتاج إليه لوجوده نصًّا. قال ابن يونس: لابن سحنون عن أبيه: إقرار أحد الشريكين بعد التفرق (٣) يلزمهما في أموالهما.

٨١٩ - وإنما قال في المدونة (٤) بمنع (٥) الشركة في الدنانير مع الدراهم، فإِن وقع وعملا فلكل واحد رأس ماله، ويقتسمان الربح لكل عشرة دنانير دينار، ولكل عشرة دراهم درهم، وكذلك الوضيعة، وإن (٦) عرف كل واحد السلعة التي اشتريت بماله بيعت السلع (٧) وقسم كل ثمنها كما (٨) ذكرنا، وقال: إذا وقعت الشركة في العرضين (٩) فاسدة فرأس مال كل واحد منهما ما بيع به (١٠) عرضه، وبه يكون شريكًا إن عملا بعد ذلك، فكذا ينبغي إن اشتريا بالدنانير والدراهم عرضًا أن (١١) يكون لصاحب ذلك المال كما كان ثمن العرض (١٢) في شركة العرضين الفاسدة لصاحب ذلك العرض؛ لأن أصل المذهب عدم إيجاب العين واختصاص (١٣) ربها بعوضها إذا حركها غيره بخلاف العرض في ذلك. قال في صرف المدونة (١٤): ومن أودعته دنانير فابتاع بها سلعة فليس لك (١٥) أخذها، إنما لك أخذ دنانيرك (١٦). ولو أودعته


(١) الزيادة من (ح).
(٢) (ح) من العامل على صحته.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ التفريق.
(٤) انظر جـ ٤/ ٣٥.
(٥) (ح) تمتنع.
(٦) (ب) إن عرف.
(٧) (ح) السلعة.
(٨) (ح) عما.
(٩) في الأصل الغرضين.
(١٠) (ب) به في عرضه.
(١١) (ح) أو.
(١٢) في الأصل العوض وفي (ب) القرض.
(١٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ اختصاص.
(١٤) انظر جـ ٣/ ٩٥.
(١٥) (ب) له.
(١٦) (ح) دنانير.

<<  <   >  >>