(٢) في الأصل و (أ) رجلين. (٣) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ ولا كذلك. (٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ الأبي منهما. (٥) (ح) برق أو غيره. والرق هو الجلد، والزرب بفتح الزاي وقد تكسر موضع الغنم كما في القاموس والمصباح ولعل الأنسب ما ورد في (ح). (٦) انظر المدونة ٤/ ٣٧٤. (٧) في الأصل: فهرت، (أ): فعرت، (ب) فمرت. (٨) كذا في جميع النسخ نفع بالفاء، والصواب نقع بالقاف، ونقع البئر فضل مائها. والحديث أخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٢٨ بلفظ "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر" وسنده ضعيف، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلًا ص ٦٣٨ باب القضاء في المياه بلفظ "لا يمنع نقع بئر"، قال في التمهيد ١٣/ ١٢٣: "زاد بعضهم في هذا الحديث يعني فضل مائها". وقد تحدث عن وروده مسندًا في غير الموطأ. (٩) في الأصل و (أ): ولا يوجب، وهو تحريف.