للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عرضًا فباعه بعرض أو طعام، فلك أخذ ثمن ما باعه به، أو المثل فيما له مثل، أو القيمة (١) فيما لا مثل له، فإذا وقفت على هذا علمت أنه لا يلزم من اختصاص رب العرض بثمنه اختصاص رب العين بعوضها خلاف ما توهمه التونسي وابن يونس، والله أعلم.

٨٢٠ - وإنما قالوا في الجدار يكون بين الرجلين (٢) فينهدم فيريد أحدهما بناءه ويأبى الآخر أن الآبي لا يجبر في الرواية المشهورة، وإذا كانت البئر بينهما فغارت كان إصلاحها عليهما، ومن أبى منهما جبر؛ لأن البئر يتحقق النفع بإصلاحها، وفي ترك إصلاحها إضاعة للمال، وليس (٣) كذلك الجدار، فإِنه قد يستغنى عنه بأن يستر كل (٤) منهما على نفسه بزرب أو (٥) غير ذلك.

٨٢١ - وإنما قال ابن القاسم (٦) فيمن زرع زرعًا فغارت (٧)، وانقطع سقيه، وخيف على زرعه، وبجاره فضل عن شربه، فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه حتى يصلح بئره، فإِن امتنع من ذلك جبير عليه من غير ثمن، وقال: إذا أطعمه الطعام في مخصمة فإِنه يضمن له قيمة الطعام؛ لأن الماء يسلك فيه مسلك المسامحة إذ هو الموجود فيه كثيرًا عادة، ولأنه ورد فيه [ولا يمنع نفع بئر] (٨)، ولا يوجد (٩) ذلك في الطعام.


(١) (ح) والمثل فيما له مثل والقيمة فيما لا مثل له.
(٢) في الأصل و (أ) رجلين.
(٣) المثبت من الأصل، وفي بقية النسخ ولا كذلك.
(٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ الأبي منهما.
(٥) (ح) برق أو غيره. والرق هو الجلد، والزرب بفتح الزاي وقد تكسر موضع الغنم كما في القاموس والمصباح ولعل الأنسب ما ورد في (ح).
(٦) انظر المدونة ٤/ ٣٧٤.
(٧) في الأصل: فهرت، (أ): فعرت، (ب) فمرت.
(٨) كذا في جميع النسخ نفع بالفاء، والصواب نقع بالقاف، ونقع البئر فضل مائها. والحديث أخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٢٨ بلفظ "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر" وسنده ضعيف، وأخرجه مالك في الموطأ مرسلًا ص ٦٣٨ باب القضاء في المياه بلفظ "لا يمنع نقع بئر"، قال في التمهيد ١٣/ ١٢٣: "زاد بعضهم في هذا الحديث يعني فضل مائها". وقد تحدث عن وروده مسندًا في غير الموطأ.
(٩) في الأصل و (أ): ولا يوجب، وهو تحريف.

<<  <   >  >>