للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشترك تقليدًا لقول ابن حبيب، وقد أشبعت القول (١) في الرد عليهما وعلى من احتج بفتواهما في كتابي المسمى بـ "إضاءة (٢) الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك" (٣)، وزيفتها بأمور، أولها: [أن] (٤) الشيخين، رحمهما الله (٥)، من أهل التقليد المحض في المذهب المالكي، فالمقلد المحض نصوص المذهب، والناس متضافرة شائعة أنه (٦) لا يتعدى مشهور إمامه قضاء (٧) أو فتوى، وفتواهما هذه خلاف المدونة. قال في كتاب الجعل والإِجارة منها: ولا ضمان على الرعاة [إلا] (٨) فيما تعدوا فيه أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم والدواب لأناس شتى أو لرجل واحد، ولا يضمن ما سرق إلا أن تشهد بينة أنه ضيع أو فرط. قال أبو الزناد (٩): وإلا لم يلزمه إلا اليمين. انتهى (١٠).

ومذهب المدونة هو المشهور بإِطلاق عند المغاربة. وقد قال ابن عرفة: لا يعتبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة. وقال غيره من شيوخنا المتأخرين: لا ينبغي لمفت أن يفتي فيما علم المشهور فيه إلا بالمشهور، وكذلك حكام زماننا. وقد قال المازري، وهو في العلم هنالك (١١): ما أفتيت قط بغير المشهور، ولا أفتى به. فإذا كان المازري، وهو


(١) (ح): الكلام.
(٢) في الأصل: باضاء، وهو سقط.
(٣) انظر الفصل الخاص بآثار المؤلف في القسم الدراسي.
(٤) ساقطة من (ح).
(٥) في الأصل زيادة "تعالى"، وهي غير ثابتة في الإضاءة.
(٦) في الأصل: متظافرة سائغة، وهو تصحيف. وفي الإضاءة: متضافرة شائعة على أنه.
(٧) في الأصل: نصا، وهو تحريف، وفي (ح): قضاء وفتوى.
(٨) ساقطة من الأصل و (أ).
(٩) (ح): قاله أبو الزناد.
وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني المعروف بأبي الزناد، مولى رملة، وقيل عائشة بنت شيبة، وقيل غير ذلك. روى عن أنس وعائة بنت سعد وأبي أمامة بن سهل، وسعيد بن المسيب وغيرهم. قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عنه. توفي سنة ١٣٠ هـ. ممن ترجم له: أبو حاتم الرازي: الجرح والتعديل ٥ (٢/ ٢) ٤٩، ٥٠، ترجمة رقم ٢٢٧.
ابن حجر: تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥.
(١٠) انظر المدونة ٣/ ٤٠٨، ٤٠٩، وانظر أيضًا المعيار ٨/ ٣٤٢.
(١١) (ح): هنا.

<<  <   >  >>