للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي (١): قال سحنون: عليكم (٢) بالمدونة فإنها كلام رجل صالح وروايته، وكان يقال (٣) إن المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن تجزئ في الصلاة عن غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها، أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده، وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك [فيه] (٤)، ولو عاش عبد الرحمن أمدًا (٥) ما رأيتموني (٦) أبدًا (٧). وقال الغبريني (٨)، رحمه الله: فتح الباب بالفتوى في إقليمنا بغير مذهب مالك لا يسوغ، وهذا [هو] (٩) الذي فعله سحنون والحارث (١٠) لما وليا القضاء فرقا جميع حلق المخالفين، ومنعا الفتوى [بغير] (١١) مذهب مالك، فيجب على الحاكم المنع منه وتأديب المفتي به بحسب حاله بعد نهيه عن ذلك. وفي ابن عبد السلام بيان المشهور وتمييزه من الشاذ من أعظم الفوائد، فإِن أهل زماننا في فتواهم (١٢) إنما.


= ابن القاسم، وعنه دون الأسدية، عنه أخذ خلق كثير. توفي سنة ٢١٣ هـ ممن ترجم له: القاضي عياض ترتيب المدارك ٣/ ٢٩١ - ٣٠٩، ابن فرحون: الديباج ص ٩٨. محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٢.
(١) كذا في (ح) وفي سائر النسخ بن مدارك، وهو تصحيف وصواب العبارة: "وفي أخبار أسد في مدارك القاضي"، ويعني بذلك كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض اليحصبي، وقد تقدمت ترجمته طبع هذا الكتاب مرتين فيما أعلم إحداهما في بيروت بتحقيق الدكتور أحمد بكير، والأخرى بالمغرب بتحقيق مجموعة من الأساتذة.
(٢) (ح) عليهم، و (ب) فعليكم.
(٣) كذا في جميع النسخ، والذي في المدارك: وكان يقول.
(٤) الزيادة من ترتيب المدارك.
(٥) في المدارك أبدًا.
(٦) (ح) ما عرفتموني.
(٧) انظر ترتيب المدارك ٣/ ٣٠٠.
(٨) (ح) الفريني، وهو تحريف. أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني، ويسميه الونشريسي وابن القاضي أحمد بن محمد الغبريني. قاضي بجاية ومفتيها. أخذ عن أعلام منهم عبد الحق بن ربيع وأبو فارس عبد العزيز بن مخلوف وابن زيتون وغيرهم. وعنه أخذ جماعة ألف كتاب الدراية في علماء بجاية توفي سنة ٧٠٤ هـ ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ٧٩، ٨٠، الونشريسي الوفيات ص ٩٨، ابن القاضي: لقط الفرائد ص ١٦٤، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢١٥.
(٩) ساقطة في (ح).
(١٠) لعله يعني الحارث بن مسكين تولى القضاء بمصر توفي سنة ٢٥٠ هـ. انظر الديباج ص ١٠٧.
(١١) ساقطة في الأصل، وفي (ب) ومنها التفويض.
(١٢) (ح) فتاويهم.

<<  <   >  >>