(١) فقد قال في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ٦٤١ تحقيق د. عبد المجيد تركي: "إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلًا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى، وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وإليه ذهب الجُعَل البصري". وما نقله الباجي عن البصري مسلم، أما ما نسبه للشيخ أبي إسحاق فإنه كان رأيه في التبصرة ثم رجع عنه في اللمع. انظر التبصرة ص ٤٥٠ تحقيق د. محمد حسن هيتو. (٢) قال في المقدمات جـ ١/ ٢٢، طبعة السعادة: "فصل: فإذا علم الحكم في الفرع صار أصلًا، وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه". (٣) انظر الأحكام للآمدي ٣/ ٢٧٨ وما بعدها، وحواشي مختصر المنتهي ٢/ ٢٠٩، وجمع الجوامع بحاشية البناني ٢/ ٢١٤، ومفتاح الوصول للتلمساني ص ١٦٧، والتبصرة للشيرازي ص ٤٥٠، ونشر البنود للشنقيطي ٢/ ١١٦، وقد اعتبر الشنقيطي أن مذهب المالكية الجواز مستدلًا بكلام لابن رشد. وانظر أيضًا المستصفى ٢/ ٣٢٥، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٠٥. (٤) (ب): إقرار وهو تصحيف. (٥) الزيادة من (ح). (٦) (ب): ولا يجوز الحكم به يختاره .. إلخ. (٧) الأصل: براهن، وهو تحريف. (٨) الذي في شرح ابن فرحون لابن الحاجب ورقة ١١ وجه بعد أن نقل كلام ابن عبد السلام الذي ذكره المؤلف "يريد ولا يحكم به الحاكم". وابن فرحون هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون برهان الدين الجياني الأصل، المدني المولد، قاضي المدينة المنورة. أخذ عن والده وعمه وابن عرفة وغيره، وعنه خلق كثير، مؤلفاته كثيرة منها شرحه لابن الحاجب توفي سنة ٧٩٩ هـ، انظر ترجمته في: أحمد بابا: نيل الابنهاج ص ٣٠ - ٣٣.