للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيده فعطب ضمن قيمته، وله الخيار في القيمة والأجرة، وكذلك إذا استعان صبيًّا صغيرًا أو كبيرًا (١) مجنونًا أو أبله (٢) لا يدري ما يأتي ولا ما يدر (٣) في شيء من الخطر، ضمن ديته، وكانت على العاقلة، وإذا استعان (٤) العبد أو الصبي فيما لا يقضي بأنه (٥) خطر مثل مناولة النعل والمروحة والخرقة والسيف في جرابه أو قدحًا (٦) أو ما أشبه ذلك، فلا يضمن ما كان عنه؛ لأن العادة جرت بأن مثل هذا لا يكون عنه تلف، والناس يتسامحون فيما بينهم به، فلا ضمان فيه (إن كان عنه تلف، ولا أجرة فيه مع السلامة، وأما إن كان الشيء المستعان فيه) (٧) مما له خطر وبال وتطلب الأجرة في مثله، فهو متعد فلولي الصغير وسيد العبد مطالبته بالأجرة إن سلم (٨)؛ لأنه استوفى منافع لها قيمة بغير إذن من إليه (٩) الإِذن فيها، فكان ضامنًا للبدل (١٠)، وإن كان غير ذلك (ضمن) (١١) دية الحر وقيمة العبد.

٨٣١ - وإنما كان كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع، كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة، بخلاف النكاح، فإِنه يلزم بالعقد، مع أنه (لا) (١٢) يتقيد بزمان؛ لأن المقصد (١٣) بالجعل والقراض خلاف المقصد بالنكاح. فإن القراض والجعل قصد بهما المكايسة والمغابنة وطلب الأعواض (١٤) المحققة، والنكاح قصد به المسامحة والمجاملة، وقد أخبر الله


(١) (ح): وكبيرًا.
(٢) في الأصل و (ب): بليها.
(٣) في الأصل و (أ): يدم.
(٤) في الأصل: استمان، وهو تصحيف.
(٥) (ح): أنه.
(٦) في الأصل: في سرابه وقدحًا.
(٧) ساقطة من الأصل و (أ).
(٨) في الأصل: إن سلم العبد.
(٩) (ح): له.
(١٠) (ح): للبزل.
(١١) ساقطة من (ح).
(١٢) ساقطة من الأصل، وفي (أ) و (ب): لم.
(١٣) (ح): المقصود.
(١٤) (ب): الاعراض.

<<  <   >  >>