للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى بأن ما يعطى في الصداق إنما هو على معنى النحلة، لا على معنى العوض، فقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (١) أي عطية، وإنما يعارض ذلك النفقة، فإِذا شرع (٢) العامل فليس له الرجوع، لئلا يذهب عمله باطلًا.

٨٣٢ - وإنما قال ابن الجلاب (٣): لا بأس بحصاد الزرع وجذاذ الثمرة على نصفه أو ثلثه (٤) أو غير (٥) ذلك من أجزائه، ولا يجوز حصاد يوم ولا جذاذه على نصف ما يجذه فيه أو ما يحصده (٦) (فيه) (٧)؛ لأن حصاد الزرع كله بجزء منه معلوم، وكذلك إذا قال: احصده فما حصدت فلك نصفه فجائز أيضًا، لأنه معلوم؛ لأن كل جزأين من الزرع مستحق بإِزائها جزء منه، فإِن قيد ذلك بزمان بعينه مثل أن يقول احصد هذا اليوم فما حصدت فلك نصفه فلا يجوز؛ لأن قدر (٨) ما يحصد في اليوم غير معلوم، وقيل إن ذلك جائز؛ لأن الأجرة في الجملة مقدرة.

تنبيه: (ضابط المسألة أن كل ما يجوز بيعه على التقدير فالإِجارة به (٩) والجعل جائز) (١٠)، وكل ما لا يجوز بيعه على تقدير البيع فعقد الإجارة به (٩) غير جائز، وكذلك الحكم في الزيتون إن كان بنصفه (١١) أو ثلثه أو غير ذلك من أجزائه جاز لجواز (١٢) بيع ذلك، وإن كان بنصف ما سقط منه اليوم


(١) النساء / ٤.
(٢) (ح): اشرع.
(٣) انظر التفريع ورقة ١٠٥ (ظ).
(٤) (ح): مثله.
(٥) في الأصل و (أ): وغير ذلك.
(٦) (ح) أو يحصده، سقط.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) في الأصل (أ): قصد.
(٩) في الأصل و (أ): فيه، تحريف.
(١٠) ساقطة من (ب).
(١١) (ح): وإن كان بنصف.
(١٢) في (ب) بياض بين كلمتي لجواز ... بيع، يتسع لأربع كلمات.

<<  <   >  >>