للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يصح (١) بيع ذلك.

٨٣٣ - وإنما قال في الجلاب (٢): يجوز استئجار شيء بعينه بنقد أو نسيئة، ولا يجوز استئجار شيء مضمون إلا إذا كان نقده مع عقده؛ لأن المعين لا يتعلق (٣) بالذمة، وإنما يتعلق الحكم بعينه؛ لأنه لو هلك المعين لم يكن على ربه البدل، فلما كان لا يتعلق بالذمة فلا فرق بين أن يكون نقدًا أو نسيئة، بخلاف (ما) (٤) إذا كان مضمونًا، فإِنه (٥) لا بد من النقد مع العقد؛ لأن النقد إذا لم يتقدم تمحض أن يكون ذلك دينًا بدين، وذلك كالسلم إن تأخر رأس مال السلم لم يجز، لحصول الدين بالدين، وإن نقد (٦) الثمن جاز أن يتأخر المثمن (٧)؛ لأن أحد الطرفين قد تعجل (٨)، وكذلك في الإِجارة المضمونة إذا شرع في ركوبها؛ لأن (أخذه) (٩) في الركوب وتماديه فيه يقوم مقام استيفائه، كما يقوم له في المقاثي، فإِنه يجوز بيعها بالدين وإن كان المعقود عليه لم يخلق أكثره؛ لأنه في حكم الموجود لتتابعه.

٨٣٤ - وإنما جوزوا لمن اكترى دابة ليحمل (١٠) عليها شيئًا أن يحمل (١١) عليها غيره مما هو مثله، واختلفوا إذا اكتراها ليركب عليها فأراد أن يكريها من غيره ممن هو مثله في خفته وحدقه بالسير؛ لأن المماثلة تتعذر غالبًا في ابن آدم، رب رجل يكون مثل الآخر في الخلقة والهيئة. ولا يشبهه في الخُلُق، فالدابة تتأذى بالسيء (الخلق) (١٢)، فلا يكون له ذلك.


(١) (ب): بنصف ما يسقط منه اليوم هذا لا يصح.
(٢) انظر التفريع جـ ٢/ ١٨٤ ط. دار الغرب الإسلامي.
(٣) (ب): لا يتعلق إلا بالذمة، وهو تحريف.
(٤) الزيادة من هامش (ح).
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ لأنه.
(٦) في (ب): هذا.
(٧) في الأصل: المثمون.
(٨) (ب): تحصل.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ليعمل.
(١١) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: فحمل.
(١٢) بياض في (ح).

<<  <   >  >>