للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٥ - وإنما قال في المدونة (١) فيمن اكترى دابة إلى مكان ليس له أن يسير بها (٢) إلى غيره وإن ساواه في السهولة والصعوبة، وإذا اكترى الأرض لشيء بعينه جاز أن يزرع فيها مثله أو دون، وكذلك إذا اكترى سفينة لشيء بعينه أو اكترى الحمولة (٣) لشيء بعينه أو الدابة للركوب من مثله بعد الموت من غير كراهة (٤)، أو في الحياة من مثله مع الكراهة، أو كري لطحين (٥) القمح فطحن ما هو أخف منها؛ لأنَّ المسافتين يقع التفاوت الفاحش بينهما وليس بين الناس تفاوت في الأجسام إلا الخاص (٦)، وكذلك الأرض والحمولة وما ذكر معها.

٨٣٦ - وإنما قال مالك إذا أخطأ الدليل كان له أجره، وإذا عطبت السفينة لم يستحق الأجرة، والمقصود منهما (٧) البلوغ؛ لأنَّ أجرة الدليل إنما هي (٨) على الاجتهاد، والاجتهاد منه موجود في حال الخطأ، وموجود في حال الإِصابة؛ لأنه ليس عليه أكثر من الاجتهاد، ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضه الاجتهاد أجزأته الصلاة وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما لزمه، والأجرة في السفينة إنما هي على وصول منفعته (٩) دون اجتهاد، وإذا تعذرت السفينة بطل استحقاق الأجرة فافترقا.

٨٣٧ - وإنما قالوا فيمن اكترى دابة على حمل متاع إلى بلد فماتت أن لربها بحساب (١٠) ما مضى من المسافة، ولو اكترى لذلك مركبًا فعطب فلا شيء


(١) انظر جـ ٣/ ٤٣٠، ٤٦٥.
(٢) (ح): يسييرها.
(٣) (ح) المحمولة.
(٤) (ب): كرامته، وهو تحريف.
(٥) (ح): وكراء طحين القمح يطحن. وفي (أ) و (ب): أو كري طحين القمح.
(٦) كذا في جميع النسخ إلا الأصل ففيها: إلا الخلق. وقد مر في الفرق السابق أنهم اختلفوا في كراء الدابة من مثله، وعلة المانعين أنَّه وإن أمكن الاتفاق في الأجسام فإنَّه يمكن الاختلاف في الخلق، ولذلك تأثير.
(٧) في الأصل و (أ): منها.
(٨) (ح): هو.
(٩) في الأصل: منفعة، وفي (ب): المنفعة.
(١٠) (ح): بحسب.

<<  <   >  >>