للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لصاحبه، وكل منهما متعين (١)؛ لأنَّ كراء السفن على البلاغ؛ إذ البحر لا يعرف فيه قدر المسافة، ولا كذلك الدابة؛ لأنَّ مسافتها معلومة غير مجهولة.

٨٣٨ - وإنما قال مالك: إذا انهارت (٢) بئر الأرض المكتراة لزم ربها أن ينفق عليها بقدر أجرة سنة واحدة، وقال في المساقي إذا انهارت البئر لم يلزم إصلاحها لرب الحائط، ويخير العامل بين (٣) عملها، ويكون له الثمن، وبين أن يترك المساقاة، وكلاهما عقد لازم؛ لأنَّ الأرض إذا كانت مكتراة فقد اعتاض ربها بدل النفقة، فعليه إيصال (٤) المنفعة إلى المكتري، وفي المساقاة لم يعتض رب الأرض (٥) بدل نفقته، فلم يلزمه إصلاحه البئر فافترقا.

٨٣٩ - وإنما قال في الموازية: لا يجوز كراء الأرض لا يكفيها (٦) ماء بئرها و (إن) (٧) لم ينقد؛ لأنه مخاطرة، إذ لا يدري أيتم الزرع أم لا، وأجاز كراء أرض المطر مع أن علة المخاطرة فيها حاصلة أيضًا كما في ذات البئر؛ لأنَّ غرر (٨) المطر لا يقدران على رفعه، وغرر البئر يقدران على رفعه بإِصلاحها أو بكراء ما يكفيه ماؤها. قاله ابن يونس. وأيضًا ذات البئر إنما دخل على القدر الذي رأى وإن لم يكف (٩) زرعه لم يرجع بشيء، وفي ذات المطر إن لم يأته ما يكفي زرعه سقط عنه الكراء. قاله الباجي (١٠).

٨٤٠ - وإنما أجازوا كراء الأرض على أن يزبلها المكتري بشيء معروف (١١) إذا كانت


(١) (ح): معين.
(٢) (ح): انهرت، وفي (ب): أغارت.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: في.
(٤) (ح): أيضًا، وفي (ب) إبطال.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: الأصل.
(٦) في الأصل و (أ): لا يكفي.
(٧) ساقطة من (ح).
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: ضرر.
(٩) في الأصل: الذي لم، وفي (أ): الذي إن لم، وفي (ب): الذي لم إن، والعبارة مضطربة وإن كان المعنى مفهومًا.
(١٠) انظر المنتقى ٥/ ١٤٧، وقد نقل المؤلف كلام الباجي بالمعنى.
(١١) (ح): شيئًا معروفًا.

<<  <   >  >>