للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض مأمونة، ولم يجيزوا بيع صبغ على أن يصبغ المبتاع للبائع فيه ثوبًا أو ثوبين، لجهل المبتاع قدر ما بقي له بعد صبغه الثوب من الصبغ، مع أن الزبل كذلك لا يدرى ما يبقى [منه] (١) بعد قلع زرعه من الأرض؛ لأنَّ الغرر في مسألة الصبغ هو في كل المشتري، وفي مسألة الزبل (إنما) (١) هو في بعض عوض الأرض، وإنما نظير (٢) مسألة الصبغ كراء الأرض بتزبيلها فقط. قاله ابن عرفة.

٨٤١ - وإنما قال مالك، (رحمه الله)، (٣) فيمن غصب (٤) سكنى دار دون رقبتها يلزمه كراؤها، وإن غصب رقبتها لم يلزمه كراؤها، والجميع غصب؛ لأنَّ الذي غصب السكنى كأنه له (٥) دنانير أو دراهم فيلزمه (٦) أن يردها عليه إذا جرت عليه الأحكام ووجد من ينصره، ولا يلزمه (٧) في الرقبة؛ لأنه إنما (٨) وضع يده عليها على جهة الملك لا على معنى القهر والغلبة، فبنفس ما وضع يده عليها ضمنها، ويلزمه ما انهدم منها، فلما كان الضمان عليه كان الخراج له (٩) لحديث "الخراج بالضمان" (١٠).

٨٤٢ - وإنما ضمّن مالك (١١) حامل الطعام إذا لم تقم له بينة على التلف من غير سببه، ولم يضمن حامل غيره حتى تقوم عليه البينة بالتفريط والإِضاعة؛ لأن


(١) ساقطة من (ح).
(٢) (ح): نظر.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) (أ) و (ب): في غصب.
(٥) (أ): كأنه. . . له.
(٦) (ح): يلزمه.
(٧) (ح): تلزمه.
(٨) (ح): إذا.
(٩) (ح): كان كالخرج له الحديث، وفي هامشها: كالخراج لحديث.
(١٠) رواه أبو داوود ٢/ ٢٥٤، ٢٥٥ وابن ماجه ٢/ ٧٥٤ وانظر عارضة الأحوذي ٥/ ٢٦٣، وما بعدها والمدونة ٣/ ٣٢١.
(١١) انظر المدونة ٣/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>