للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ما هو أعلى من ذلك (١)، وإن كان ذلك في الحجاز (٢)، فما بالك (٣) بالمغرب، وهو من أخصب أرض الله أرضًا، وأشبعها بلادًا. (انتهى) (٤).

٨٤٣ - وإنما ضمن مالك (٥) الصناع المنتجين فيما (٦) لا تقم لهم به بينة بالتلف من غير تسببهم (٧) ولا تفريطهم، ولم يضمن سائر المستأجرين والمستودعين؛ لأنَّ الصناع إنما قبضوا الشيء لمنفعة أنفسهم (٨) (فيما يأخذون من الأجرة، فجرى أمرهم مجرى (٩) المستقرض الذي يقبض الشيء لمنفعة نفسه) (١٠)، ولم (١١) يجز أن يجروا مجرى المودع الذي يقبض الشيء لمنفعة المودع؛ فلهذا المعنى ضمنهم مالك. وأيضًا (في) (١٢) تضمينهم مصلحة ونظر للصناع (١٣) وأرباب السلع، وفي ترك الضمان عليهم ذريعة إلى إتلاف الأموال، وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع؛ إذ ليس (كل) (١٤) واحد من الناس يحسن أن يخيط ثوبه أو يقصره (١٥) أو يطرزه، فلو قبل قولهم مع التلف لعلمهم بضرورة الناس إليهم لأوشك أن تنبسط أيديهم على أموال الناس، فلا بد من الضمان إن لم تقم البينة على المشهور.

تنبيه: قال بعض محققي (١٦) الشيوخ: الأصل فيمن دفع مختارًا لا على


(١) (ح): من ذلك الطعام.
(٢) (ح): بالحجاز.
(٣) (أ) و (ب): فما باله.
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) انظر المدونة ٣/ ٣٧٧، ٤١٣.
(٦) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "لم".
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (سببهم).
(٨) (أ): نفسه.
(٩) (ح): مجرى أمر عم عن، وهو تحريف. والمثبت من (ب).
(١٠) ساقطة في الأصل و (أ). وهي ساقطة أيضًا في (ح) إلا أنها مضافة في الهامش.
(١١) في الأصل: (فلم).
(١٢) ساقطة في (ب).
(١٣) (ح): للصانع.
(١٤) ساقطة في (ح).
(١٥) (ح) يقصر.
(١٦) (ح): محقق.

<<  <   >  >>